الجواب: إذا كنت بالطلاق المذكور إنما قصدت الامتناع فقط، ولم تقصد التحريم أو إيقاع الطلاق إن دخلت دار صديقك أو تركت مقاطعته، فإنه يجزئك من ذلك كفارة يمين، وهو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن لم تستطع فصيام ثلاثة أيام -في أصح قولي العلماء- ولا يقع على زوجتك طلاق ولا تحريم إذا واصلته أو دخلت بيته، وهذا هو قول جمع من أهل العلم، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
وإن كفرت كفارة الظهار فهو أحوط؛ عملًا بعموم أدلة تحريم الظهار؛ لكونك صرحت بتحريم زوجتك كأختك. والله ولي التوفيق[1].
وإن كفرت كفارة الظهار فهو أحوط؛ عملًا بعموم أدلة تحريم الظهار؛ لكونك صرحت بتحريم زوجتك كأختك. والله ولي التوفيق[1].
- نشر في المجلة العربية في ربيع الأول من عام 1414هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/98).