والجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت، فالطلاق لم يقع، والزوجة باقية في عصمتك؛ لأن الذبيحة لم تذبح لأجلك، وإنما ذبحت لغيرك، فلم تحنث يمينك.
ويجب عليك الحذر من العود لمثل ذلك؛ لأن التطليق بالثلاث لا يجوز، والأولى بالمؤمن الحذر من استعمال الطلاق بجميع أنواعه في مثل هذه الأمور.
وفق الله الجميع للفقه في الدين، والثبات عليه؛ إنه جواد كريم[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ويجب عليك الحذر من العود لمثل ذلك؛ لأن التطليق بالثلاث لا يجوز، والأولى بالمؤمن الحذر من استعمال الطلاق بجميع أنواعه في مثل هذه الأمور.
وفق الله الجميع للفقه في الدين، والثبات عليه؛ إنه جواد كريم[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
- صدرت برقم: 488، في 13/3/1389هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/83).