فالجواب: إذا كان الطلاق المكتوب في الورقة المذكورة هو الطلاق الذي اعترف به الزوج المذكور لديكم، وإذا كان الظهار الذي وقع منه وأفتيتموه عنه هو الطلاق الذي يدعي الولي أنه سبق وقوعه منه، فقد أفتيت الزوج المذكور: بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، وله العود إليها بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة شرعًا؛ لكونها قد خرجت من العدة، إلا أن يثبت لديكم ما ادعاه من الرجعة حال كونها في العدة، وقد صح عن النبي ﷺ ما يدل على الفتوى المذكورة كما لا يخفى.
فأرجو إكمال اللازم، وإشعار الجميع بالفتوى المذكورة. أما إن كان الواقع خلاف ذلك، فآمل إيقاف الفتوى، وإفادتنا بما يثبت لديكم. وأثابكم الله وشكر سعيكم[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فأرجو إكمال اللازم، وإشعار الجميع بالفتوى المذكورة. أما إن كان الواقع خلاف ذلك، فآمل إيقاف الفتوى، وإفادتنا بما يثبت لديكم. وأثابكم الله وشكر سعيكم[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
- صدرت من سماحته برقم: 2547، في 16/12/1389هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/92).