الجواب: وبناء على ذلك، أفتيتهما: بأن طلاقه الأول في حكم اليمين، كما قد أُفْتَي بذلك.
أما الطلاق الذي وقع منه في عام 1391هـ، والطلاق الآخر فقد وقع بهما طلقتان، وبقي لزوجته طلقة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، وقد راجعها عندي بحضرتها وابن أخيها المذكور، وبذلك استقرت في عصمته. وقد أوصيناهما بالمعاشرة الطيبة، والحذر من أسباب الغضب.
قاله: الفقير إلى عفو ربه/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز سامحه الله وصلى الله على محمد، وآله وصحبه[1].
أما الطلاق الذي وقع منه في عام 1391هـ، والطلاق الآخر فقد وقع بهما طلقتان، وبقي لزوجته طلقة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، وقد راجعها عندي بحضرتها وابن أخيها المذكور، وبذلك استقرت في عصمته. وقد أوصيناهما بالمعاشرة الطيبة، والحذر من أسباب الغضب.
قاله: الفقير إلى عفو ربه/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز سامحه الله وصلى الله على محمد، وآله وصحبه[1].
- مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (22/86).