الجواب:
هذا فيه تفصيل: إذا كانت اليمين على فعل واحد ولو كررها تكفيه كفارة واحدة، كأن يقول: والله لا أزور فلان، والله لا أزور فلان، والله لا أزور فلان، يكررها عشر مرات أو أكثر أو أقل ثم زاره عليه كفارة واحدة، لأنه فعل واحد.
أما إذا كان على أفعال مثل والله ...
الجواب:
إذا كنت حين النذر قد بلغت الحلم بالحيض أو بإكمال خمسة عشر سنة أو بإنبات الشعر حول الفرج، الشعر الخشن حول الفرج حول القبل، أو احتلمت يعني: أنزلت الماء المني باحتلام أو بأي نوع من أنواع الشهوة فإنه يلزمك هذا النذر؛ لأن المرأة تبلغ الحلم بأربعة ...
الجواب:
إذا أقسمتِ بالله فالمشروع لك أن تفي وتبري يمينك؛ لأن الله قال: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ [المائدة:89]، فإذا بررت يمينك فهو أفضل، وفيه تشجيع لها على الحجاب، ورضًا بعملها الطيب، وتشجيع لغيرها أيضًا، وإذا شق عليك ذلك كفري كفارة يمين والحمد ...
الجواب:
المساكين موجودون، ما هم معدومون، المساكين موجودون عليه أن يلتمسهم، ولو في قريته ولو في قرية أخرى غير قريته.
المقصود أن الفقراء موجودون وبكثرة أيضًا، لكن عليه ألا يضعف وعليه أن يلتمسهم، أو يوكل من يلتمسهم من الثقات في بلد أخرى إذا كانت بلده ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فالنذر من العبادات التي يجب إخلاصها لله وحده؛ لأنها التزام المكلف ما ليس لازمًا له من جهة الشرع تعظيمًا للمنذور له وتقربًا إليه، ...
الجواب:
هذا فيه تفصيل:
فإن كان الناذر نذرها نذر الذبيحة ليذبحها في بيته، ويأكل منها هو وأهله، وجيرانه، أو أقاربه أو غيرهم من أصدقائه، ومعارفه، فهذا لا بأس؛ لقول النبي ﷺ: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.
أما إن كان نذرها للفقراء، أو ...
الجواب:
هذا يرجع إلى نيته؛ فإذا كان أراد بهذا منع نفسه من شرب الدخان، وليس قصده تحريم زوجته إن شربه، إنما قصده أن يمتنع من ذلك، وأن يستعين بهذا التحريم على ترك التدخين فهو في حكم اليمين وعليه كفارة اليمين مع التوبة والاستغفار وعدم العود إلى ذلك، وعليه ...
الجواب:
لا حول ولا قوة إلا بالله، لا شك أن عليه الوفاء بالنذر .. أعد أعد نذره أعده نذر.. نعم.
المقدم: يقول: إنه نذر على نفسه أن يصوم عشرة أيام إن هو شرب الدخان مرة أخرى فشرب الدخان.
الجواب: هذا مثلما تقدم فيه التفصيل:
إن كان أراد منع نفسه بذلك كما هو الظاهر، ...
الجواب:
إذا نذرت نذرًا لله يعني في دراهم أو غيرها، فعليك أن توفي به على ما نذرت، وعلى ما نويت لا تغير، فإذا قلت: لله علي أن أتصدق بخمسة آلاف، قصدك للفقراء أعطها الفقراء، فإذا كان قصدك أن تبني بها مسجدًا هذه نيتك؛ فابن بها مسجدًا، وإذا كان قصدك أن ...
الجواب:
إذا نذر أن يتصدق بكذا يلزمه، من نذر أن يطيع الله فليطعه إذا نذر حج يلزمه مع الاستطاعة، نذر أن يعتمر كذلك ما عليه شيء إذا كان نذر طاعة، النبي عليه السلام يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه.
فعليه أن ينفذ حسب طاقته.
الجواب:
عليه التوبة والكفارة، كفارة اليمين إذا قال: والله لا يزني، ثم عاد إلى الزنا عليه التوبة، وعليه كفارة يمين، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، كل مسكين نصف صاع، كيلو ونصف تقريبًا، مع التوبة. نعم.
الجواب: الدخان من الخبائث المحرمة، ومضاره كثيرة وقد قال الله سبحانه في كتابه الكريم في سورة المائدة: يَسْأَلونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ [المائدة:4] وقال في سورة الأعراف في وصف النبي محمد عليه الصلاة والسلام: وَيُحِلُّ ...
الجواب: وأفيدكم أنه بناء على ذلك أفتيت الزوج بأنه قد وقع على زوجته بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، ويعتبر اللفظ الثاني والثالث من ألفاظ الطلاق، مؤكدين للفظ الأول، ولا يقع بهما شيء من الطلاق كما نص على ذلك أهل العلم في باب ما يختلف به عدد الطلاق، وعليها ...
الجواب: وبناء على ذلك أفتيت الزوج بأن طلاقه الأخير يعتبر طلقتين، إحداهما بقوله طالق طالق، ويعتبر اللفظ الثاني مؤكدا للأول كما لا يخفى، والثانية بقوله ثم طالق ومراجعتها لها صحيحة إذا كان الشاهدان بها عدلين، فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بذلك، أما الطلاق ...
الجواب: بناء على ذلك أفتيتهما بأنه قد وقع على المذكورة بهذا الطلاق طلقة واحدة وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعًا؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على ذلك، وأفهمنا الجميع أن طلاق البتة والتطليق بالثلاث لا يجوزان ...