الجواب: إذا كان قصدك من كلامك هذا منع نفسك من شرب الدخان، لا فراق زوجتك إن شربته، فإنه يعتبر في حكم الأيمان، وعليك عن ذلك كفارتان: إحداهما عن يمين الطلاق، والثانية عن يمين التحريم، وهما إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين صاع من قوت البلد، نصفه عن يمين الطلاق، والنصف الثاني عن يمين التحريم، وإن غديتهم أو عشيتهم مرتين كفى ذلك.
وعليك التوبة مما فعلت؛ لأن الدخان محرم خبيث، مضر بالدين والصحة، مضعف للإيمان، مغضب لله سبحانه فالواجب عليك تركه والحذر منه، والاستعانة بالله على ذلك.
هدانا الله وإياك صراطه المستقيم، وأعاذنا وإياك من نزغات الشيطان؛ إنه جواد كريم[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك التوبة مما فعلت؛ لأن الدخان محرم خبيث، مضر بالدين والصحة، مضعف للإيمان، مغضب لله سبحانه فالواجب عليك تركه والحذر منه، والاستعانة بالله على ذلك.
هدانا الله وإياك صراطه المستقيم، وأعاذنا وإياك من نزغات الشيطان؛ إنه جواد كريم[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
- صدرت برقم: 2570/ خ، في 12/9/1394هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/88).