الجواب: أما الحلف بالطلاق فهو مكروه، ولا ينبغي فعله؛ لأنه وسيلة إلى فراق الأهل -عند بعض أهل العلم- ولأن الطلاق أبغض الحلال إلى الله، فينبغي للمسلم حفظ لسانه من ذلك -إلا عند الحاجة إلى الطلاق- والعزم عليه في غير حال الغضب.
والأولى الاكتفاء باليمين بالله ...
الجواب: إذا حلف الإنسان بالطلاق الثلاث على أن فلانًا يفعل كذا أو لا يفعل، أو قال عليّ الطلاق بالثلاث أن أضع الوليمة لفلان، أو لا أكلم فلانًا، ونحو ذلك، فهذا فيه تفصيل:
فإن كان القصد التلزيم والتأكيد وليس قصده إيقاع الطلاق، فهذا حكمه حكم اليمين، فيه ...
الجواب: إن كان ما قصد إلا إكرامه والتأكيد عليه، وليس قصده فراق أهله، فعليه كفارة يمين؛ إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم عن يمينه عن طلاقه هذا[1].
من فتاوى حج عام 1407هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/110).
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعده:
إذا كان الواقع هو ما ذكرته أعلاه، فالواجب عليك التوبة إلى الله سبحانه؛ لأن تحريم الزوجة أمر لا يجوز، وقد سماه الله سبحانه منكرًا من القول وزورًا، وعليك عن ذلك كفارة الظهار، وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام ...
الجواب: الواجب على الزوجة المذكورة السمع والطاعة لزوجها في المعروف، وليس لها الخروج إلا بإذنه إذا كان قائمًا بحقها من نفقة وكسوة، وليس لها الاعتراض عليه فيما يأخذه من أبنائه.
أما تحريمها له، فعليها في ذلك كفارة يمين، مع التوبة إلى الله سبحانه.
وكفارة ...
الجواب: الحلف بالنبي ﷺ أو بغيره من المخلوقات منكر عظيم، ومن المحرمات الشركية، ولا يجوز لأحد الحلف إلا بالله وحده، وقد حكى الإمام ابن عبدالبر رحمه الله الإجماع، على أنه لا يجوز الحلف بغير الله.
وقد صحت الأحاديث عن النبي ﷺ بالنهي عن ذلك، وأنه من الشرك، ...
الجواب: لا يجوز الحلف بغير الله لا بالنبي ولا بغيره، ولا تنعقد اليمين بغير الله، ولا تجب بها الكفارة؛ لقول النبي ﷺ: من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت متفق عليه، ولقوله ﷺ: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك[1] خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد ...
الجواب:
كانوا في أول الإسلام والهجرة يحلفون بآبائهم، ثم نهاهم الرسول ﷺ عن هذا، قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم.
أما قوله: أفلح وأبيه إن صدق، فإنه قبل النهي، ثم جاء النهي فترك ذلك، وتركه المسلمون، فصار الحلف بالله وحده، وقال ﷺ: من حلف بغير الله ...
الجواب: لا أعلم لهذا أصلًا، والصواب أن يبيّن الحقيقة نفيًا أو إثباتًا إذا كان السؤال يقتضي ذلك، أما قول المجيب إن: "حشا عن ألف يمين"، فهذا لا أصل له، وإنما معناه: نفي الشيء المسئول عنه كما في قوله في سورة (يوسف): وَقُلْنَ حَاشَ لِلّهِ مَا هَذَا بَشَرًا [يوسف:31]. ...
الجواب: إذا حلف الإنسان قال: والله ما أزور فلانًا، والله ما أدخل بيت فلان، والله ما أكلم فلانًا، والله ما آكل طعام فلان، وأشباه ذلك، ثم رأى من المصلحة أن يترك يمينه فلا بأس. وعليه كفارة اليمين؛ لقول النبي ﷺ: إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرًا منها، فكفر ...
الجواب: إذا كنت حلفت عليه أن يذهب معك للحج ولم يذهب، فعليك كفارة يمين[1].
من أسئلة حج عام 1407هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 23/112).
الجواب: عليك كفارة يمين إذا ما فعلت ما حلفت على تركه -سواء أكان قسمك على المصحف أم لا- لقول الله جل وعلا: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ ...
الجواب:
إذا كنت ناسيًا فما عليك شيء، أي ما عليك كفارة، لكن الأحسن أن تأكل مع أخيك إذا كان طيبًا، وتكفر -إذا كان هذا الصديق طيبًا في دينه- فالأحسن أن تكفر وتعود إلى الأكل في بيته، أما إن كان ليس بطيب، فاحمد الله على هذا اليمين، ولا تأكل معه ولا تأتيه، ...
الجواب: عليه التوبة إلى الله وهكذا كل كاذب عليه التوبة إلى الله، والصدق في ذلك، والندم، وعدم العودة، وليس في اليمين الكاذبة كفارة -على الصحيح- فكفارات الأيمان على المستقبل إذا خالف، مثل أن يقول: "والله ما أفعل كذا، أو والله لا أكلم فلانًا ".
أما ...
الجواب: عليك كفارة يمين -كما تقدم في السؤال السابق- فإذا حلف الإنسان على شيء مستقبل كأن يقول: "والله لا أصل زوجتي يومين أو ثلاثة"، ثم خالف يمينه، فعليه كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن عجز فعليه صيام ثلاثة أيام.
والمعنى ...