حكم من حلف بالطلاق أن يحضر في موعد وتأخر عنه

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ و. م. أ وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
كتابكم المؤرخ 16/1/1393هـ وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة أنك حلفت بالطلاق أن تحضر عند إنسان في موعد محدد، فلم تحضر عنده إلا بعد ساعتين من الوقت الذي حددت الحضور فيه، ورغبتك في الفتوى كان معلومًا.

والجواب: إذا كان قصدك من ذلك حث نفسك على الحضور في الموعد المحدد، وعدم التخلف عن ذلك، ولم تقصد فراق زوجتك إن تأخرت عنه، فالطلاق المذكور غير واقع، وعليك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو بر أو غيرها.
أما إن كان مقصودك خلاف ذلك، أو كان الواقع إشكال بينك وبين أهل المرأة، فينبغي أن تحضر مع وليها لدى فضيلة قاضي طرفكم؛ لإفتائكم بما يراه فضيلته، أو إثبات صفة الواقع، والإفادة عنه، وأنا أنظر في ذلك إن شاء الله. وفق الله الجميع لما فيه رضاه[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
 
  1. صدرت من سماحته برقم: 280، في 16/2/1393هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/91). 
فتاوى ذات صلة