الجواب: وبناء على ذلك، أفتيت الزوج المذكور: بأن طلاقه في حكم اليمين، إذا كان إنما أراد باليمين والطلاق تحريض أمه وأخيه على تزويج الخاطب، وليس قصده فراق زوجته إن لم يتم تزويجه كما هو الظاهر من كلامه وعليه كفارة يمين إن لم يتم التزويج، إذا دخل البيت في أصح أقوال العلماء وزوجته باقية في عصمته.
فأرجو إشعار الجميع بالفتوى المذكورة، وتحذير الزوج من استعمال الطلاق في مثل هذا، ومن التطليق بالثلاث؛ لأنه لا يجوز كما لا يخفى.
أثابكم الله، وشكر سعيكم، وجزاكم عن الجميع خيرا[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فأرجو إشعار الجميع بالفتوى المذكورة، وتحذير الزوج من استعمال الطلاق في مثل هذا، ومن التطليق بالثلاث؛ لأنه لا يجوز كما لا يخفى.
أثابكم الله، وشكر سعيكم، وجزاكم عن الجميع خيرا[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
- صدرت من سماحته برقم 685 في 16/4/1391هـ (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/94).