الجواب: وبناء على ذلك، أفتيت المذكور: بأن طلاقه هذا في حكم اليمين، وأن عليه كفارة يمين -في أصح أقوال أهل العلم-؛ لأنه إنما أراد منع المذكور من ذبح الذبيحة، ولم يرد تحريم أهله، كما هو الظاهر من إفادته التي أثبتها فضيلتكم.
فأرجو إشعاره بذلك.
أثابكم الله، وشكر سعيكم[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فأرجو إشعاره بذلك.
أثابكم الله، وشكر سعيكم[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
- صدرت برقم: 1841، في 30/9/1390هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/84).