حكم من قال: (علي الحرام)، ولم ينو يمينًا ولا طلاقًا

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ فضيلة قاضي رفحاء وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب: كتابكم الكريم رقم: 554، وتاريخ 12/9/1390هـ وصل وصلكم الله بهداه وفهمت ما تضمنه، من الإفادة أن: ع. ط. ع. قدم لفضيلتكم معروضه المرفق، يذكر فيه: أنه جاء عند أحد أقاربه، ولما رآه يتأهب لذبح ذبيحة له، قال: علي الحرام إنك ما تذبح الذبيحة، وهو بذلك يريد منعه بأشد يمين يعلمها -حسب قوله- ولكن قريبه مضى وذبح الذبيحة، وعمل الوليمة، فأكل هو منها، وأنه لا يدري ماذا يقصد: أيمينًا أو طلاقًا أو ظهارًا ولكنه كان يريد منع المذكور من الخسارة.

الجواب: وبناء على ذلك، أفتيت المذكور: بأن طلاقه هذا في حكم اليمين، وأن عليه كفارة يمين -في أصح أقوال أهل العلم-؛ لأنه إنما أراد منع المذكور من ذبح الذبيحة، ولم يرد تحريم أهله، كما هو الظاهر من إفادته التي أثبتها فضيلتكم.
فأرجو إشعاره بذلك.
أثابكم الله، وشكر سعيكم[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
 
  1. صدرت برقم: 1841، في 30/9/1390هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/84). 
فتاوى ذات صلة