الجواب: بناءً على ذلك، فالذي أرى: عدم حلها له حتى تنكح زوجًا غيره؛ لكونه استوفى الطلقات الثلاث بكلمات متفرقة.
فأرجو إشعار الجميع بذلك. أثابكم الله، وشكر سعيكم[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صدرت برقم: 236، في 4/2/1389هـ، (مجموع فتاوى ومقالات ...
والجواب: بناء على ما ذكرت، فإن زوجتك المذكورة قد بانت منك بينونة كبرى، ولا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك؛ نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويطأها؛ لكونك استكملت الطلقات الثلاث بكلمات متعددة، وبينت قصدك بقولك: بالثلاث.
وأسأل الله أن يعوض كل واحد منكما خيرًا من ...
الجواب: أفيد فضيلتكم: أن الذي أرى: عدم حلها له حتى تنكح زوجًا غيره؛ نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويطأها؛ لكونه استوفى الطلقات الثلاث بألفاظ متعددة متعاقبة.
فأرجو إشعاره وولي مطلقته بذلك. وأسأل الله أن يعوض كلًّا منهما خيرًا من صاحبه؛ إنه خير مسئول[1].
والسلام ...
والجواب: الذي أرى عدم حلها له حتى تنكح زوجًا غيره؛ لكونه استوفى النصاب بكلمات متعددة. وعليه التوبة من طلاقه المذكور؛ لأن التطليق بالثلاث لا يجوز -كما يعلم ذلك فضيلتكم-.
وقد ذكر المذكور في سؤاله المرفق، أنه قال لزوجته: هي محرمة عليه، وتحل للنصارى واليهود، ...
الجواب: بناء على ذلك أفتيته: بأن الطلقتين الباقيتين قد وقعتا على زوجته المذكورة؛ لوقوع الشرط الذي قد علقتا عليه غير مرة، وبذلك بانت منه، وحرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره؛ لكونه استوفى الطلقتين الباقيتين بوقوع الشرط المعلقتين عليه أكثر من مرة.
ونسأل ...
الجواب: إذا كان الواقع من الطلاق ما ذكرت، فإنها قد بانت منك بينونة كبرى، ولا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك؛ نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويطأها، لكونك استوفيت الطلقات الثلاث بألفاظ متعددة، وقد قال الله تعالى: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ ...
الجواب: لا أرى لك سبيلًا إليها حتى تنكح زوجًا غيرك؛ لأنك استوفيت الطلقات التي تبينها منك، وعليك التوبة من ذلك؛ لأن التطليق بالثلاث، وما أكثر منها أمر لا يجوز.
أعاذ الله الجميع من نزغات الشيطان، وأحسن لكم العاقبة جميعًا[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صدرت ...
الجواب: وبناء على ذلك، أفيدكم: أني لا أرى سبيلًا عليها حتى تنكح زوجًا غيره؛ لكونه أكد قوله: مطلقة. مطلقة. مطلقة بقوله: ثلاثًا دون رجعة، وهذا يدل على قصده إيقاع الثلاث، وأنه لم يقصد التأكيد باللفظ الثاني والثالث كما لا يخفى.
فأرجو إشعاره وولي المرأة بذلك. ...
الجواب: وبناء على ذلك: فليس له العود إليها حتى تنكح زوجًا غيره، كما أوضحت ذلك في كتابي المذكور آنفًا.
فأرجو إشعار الجميع بذلك. أثابكم الله، وشكر سعيكم[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صدرت برقم: (2423) في19/10/1393، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن ...
الجواب: وبناء على ما ذكر: لا أرى لك سبيلًا إليها حتى تنكح زوجًا غيرك، ونسأل الله أن يجعل الصالح في الواقع، وأن يعوض كلًّا منكما خيرًا من صاحبه، وأن يحسن الخاتمة للجميع؛ إنه جواد كريم[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صدرت برقم: 1774/خ، في 8/8/1393هـ، ...
الجواب: فأفتيتهما بأنه قد وقع على زوجته بهذا الطلاق طلقة واحدة، وللزوج الرجوع لها بنكاح جديد؛ لكونها قد خرجت من العدة بوضع الحمل، وقد صح عن النبي ﷺ ما يدل على ذلك.
ثم أجرى والد الزوجة المذكورة عقد النكاح على ابنته المذكورة للزوج المذكور، على مهر ...
الجواب: والذي أرى: أنه لا سبيل له عليها حتى تنكح زوجًا غيره؛ لكونه استوفى الطلقات الثلاث بكلمات متعاقبة؛ تحقيقًا لطلب زوجته المذكورة.
وأسأل الله أن يجعل الصالح في الواقع، وأن يعوض كلًّا منهما خيرًا من صاحبه، إنه خير مسئول[1].
والسلام عليكم ورحمة الله ...
والجواب: قد اطلعت على ما أرفق به من فتوى الشيخ/ ع. ظ، والشيخ/ أ. هـ -مفتي مصر- وحكم رئيس المحكمة الكبرى بمكة.
والذي أرى: هو صحة ما حكم به الشيخ/ س، وهو الموافق لما نقله فضيلة مفتي مصر عن مذهب أبي حنيفة، وهو مقتضى كلام أهل العلم في هذه المسألة؛ لأنك طلقتها ...
والجواب: ذكر صاحب (المغني)، و(الشرح الكبير) في المجلد الثامن من الكتابين المذكورين، ص: 501: أن المرأة يقبل قولها في ذلك، وتحل لزوجها الأول ما لم يكذبها، وذكرا أن ذلك هو مذهب الشافعي رحمه الله ولم ينقلا عن غيره خلافًا.
وهو واضح؛ لأن الظاهر معها، وهو متهم ...
الجواب: فأفتيتهما: بأنه قد وقع على زوجته بهذا الطلاق طلقة واحدة، ومراجعته لها صحيحة، وعليه كفارة الظهار عن التحريم المذكور.
ولعجزه عن العتق والصيام -حسب قوله- أفتيته، بأن عليه أن يطعم ستين مسكينًا قبل أن يمسها، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد؛ من التمر ...