الجواب: فأفتيتهما بأنه قد وقع على زوجته بهذا الطلاق طلقة واحدة، وللزوج الرجوع لها بنكاح جديد؛ لكونها قد خرجت من العدة بوضع الحمل، وقد صح عن النبي ﷺ ما يدل على ذلك.
ثم أجرى والد الزوجة المذكورة عقد النكاح على ابنته المذكورة للزوج المذكور، على مهر مائة ريال، وقد صدر الإيجاب الشرعي من والد الزوجة، والقبول الشرعي من الزوج على الوجه المذكور، وذلك بحضرة جماعة من المسلمين، منهم الشيخ/ س. م. ع.، والشيخ/ ح. م. أ.
قاله وأثبته: الفقير إلى عفو ربه/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز سامحه الله[1].
ثم أجرى والد الزوجة المذكورة عقد النكاح على ابنته المذكورة للزوج المذكور، على مهر مائة ريال، وقد صدر الإيجاب الشرعي من والد الزوجة، والقبول الشرعي من الزوج على الوجه المذكور، وذلك بحضرة جماعة من المسلمين، منهم الشيخ/ س. م. ع.، والشيخ/ ح. م. أ.
قاله وأثبته: الفقير إلى عفو ربه/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز سامحه الله[1].
- صدرت من سماحته برقم: 1560، في 27/9/1388هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/154).