والجواب: ذكر صاحب (المغني)، و(الشرح الكبير) في المجلد الثامن من الكتابين المذكورين، ص: 501: أن المرأة يقبل قولها في ذلك، وتحل لزوجها الأول ما لم يكذبها، وذكرا أن ذلك هو مذهب الشافعي رحمه الله ولم ينقلا عن غيره خلافًا.
وهو واضح؛ لأن الظاهر معها، وهو متهم في إنكاره للجماع؛ لكونها لم تحسن عشرته -حسب قوله- فيتهم؛ بقصد منعها من زوجها الأول، ولأن الظاهر جماعه لها؛ لأن الغالب على الأزواج إذا خلوا بالمرأة مع القدرة، هو حصول الجماع، فإنكاره ذلك خلاف الظاهر؛ ولأن ذلك لا يعلم إلا من طريقهما، وقد اعترفت به، وليس هناك ما يدفع اعترافها؛ فوجب تصديقها، ما لم يكذبها زوجها الأول، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وأسأل الله أن يمن على الجميع بالفقه في الدين والثبات عليه؛ إنه خير مسئول[1].
وهو واضح؛ لأن الظاهر معها، وهو متهم في إنكاره للجماع؛ لكونها لم تحسن عشرته -حسب قوله- فيتهم؛ بقصد منعها من زوجها الأول، ولأن الظاهر جماعه لها؛ لأن الغالب على الأزواج إذا خلوا بالمرأة مع القدرة، هو حصول الجماع، فإنكاره ذلك خلاف الظاهر؛ ولأن ذلك لا يعلم إلا من طريقهما، وقد اعترفت به، وليس هناك ما يدفع اعترافها؛ فوجب تصديقها، ما لم يكذبها زوجها الأول، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وأسأل الله أن يمن على الجميع بالفقه في الدين والثبات عليه؛ إنه خير مسئول[1].
- صدرت برقم: 2658، في 10/10/1395هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/159).