قال لها: طالق. ثم طالق. ثم طالق

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ فضيلة قاضي صبح بالحمر وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب: كتابكم الكريم رقم: 384، وتاريخ 11/5/1394هـ وصل -وصلكم الله برضاه- واطلعت على الاستدعاء المرفق به المقدم لفضيلتكم من المدعو: م. س، المتضمن إفادته بأنه طلق زوجته بقوله: طالق. ثم طالق. ثم طالق، ورغبته في الفتوى.

الجواب: أفيد فضيلتكم: أن الذي أرى: عدم حلها له حتى تنكح زوجًا غيره؛ نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويطأها؛ لكونه استوفى الطلقات الثلاث بألفاظ متعددة متعاقبة.
فأرجو إشعاره وولي مطلقته بذلك. وأسأل الله أن يعوض كلًّا منهما خيرًا من صاحبه؛ إنه خير مسئول[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
 
  1. صدرت برقم: 1496/ خ، في 28/6/1394هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/145). 
فتاوى ذات صلة