حكم من طلق بالثلاث ونوى بكل واحدة طلقة مستقلة

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ/ رئيس المحكمة الكبرى بالطائف وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب: اطلعت على ما أثبته فضيلتكم في الورقة المرفقة، من صفة الطلاق الواقع من الزوج: ع. ع. على زوجته، وهو قوله لها بحال الغضب: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، ثلاث مرات، وأتبعها بقوله: تحرمين علي وتحلين لغيري، وأنه يقصد بكل واحدة من الطلقات الثلاث طلقة مستقلة، وذلك لأنها هددته بإحراق نفسها إذا لم يطلقها.

الجواب: بناءً على ذلك، فالذي أرى: عدم حلها له حتى تنكح زوجًا غيره؛ لكونه استوفى الطلقات الثلاث بكلمات متفرقة.
فأرجو إشعار الجميع بذلك. أثابكم الله، وشكر سعيكم[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
 
  1. صدرت برقم: 236، في 4/2/1389هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/142). 
فتاوى ذات صلة