مسألة في الطلاق البائن

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ فضيلة الشيخ رئيس المحكمة الكبرى بأبها وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب: كتابكم الكريم رقم: 859، وتاريخ 27/1/1394هـ، وصل وصلكم الله بهداه وما به علم.
وقد اطلعت على الاستدعاء المرفق به، المقدم لفضيلتكم من الزوج: س. ن، المتضمن إفادته: أنه حصل بينه وبين زوجته شجار بسيط، وتطور إلى أن طلبت منه طلاقها، وألَّحت في الطلاق، وفي ثورة الغضب طلقها طلقة واحدة، فألحت في طلب طلاق الثلاث، فطلقها طلقة ثانية، فأصرت على طلبها، فطلقها الطلقة الثالثة.

الجواب: والذي أرى: أنه لا سبيل له عليها حتى تنكح زوجًا غيره؛ لكونه استوفى الطلقات الثلاث بكلمات متعاقبة؛ تحقيقًا لطلب زوجته المذكورة.
وأسأل الله أن يجعل الصالح في الواقع، وأن يعوض كلًّا منهما خيرًا من صاحبه، إنه خير مسئول[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
 
  1. صدرت برقم: 703، في 2/4/1394هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/153). 
فتاوى ذات صلة