حكم من طلق بقوله: (أنت طالق، فطالق، فطالق)

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ ع. م وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
كتابكم المؤرخ 19/1/1393هـ، وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة أنك طلقت زوجتك بقولك لها: أنت مطلقة، ثم مطلقة، وراجعتها بعد تسعة أيام من وقوع الطلاق، ثم بعد مضي مدة من الزمن طلقتها كتابة ثلاث طلقات بهذا النص: طالق، فطالق، إلى آخر ما ذكرت، ورغبتك في الفتوى كان معلومًا.

الجواب: إذا كان الواقع من الطلاق ما ذكرت، فإنها قد بانت منك بينونة كبرى، ولا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك؛ نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويطأها، لكونك استوفيت الطلقات الثلاث بألفاظ متعددة، وقد قال الله تعالى: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ الآية [البقرة:230]، والمراد بهذا الطلاق: الطلقة الثالثة بإجماع أهل العلم.
أعاذ الله الجميع من نزغات الشيطان، وعوض كل واحد منكما خيرًا من صاحبه؛ إنه خير مسئول[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
 
  1. صدرت برقم: 1439، في 14/3/1393هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/147). 
فتاوى ذات صلة