الجواب: وبناء على ذلك، أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بهذا الطلاق طلقة واحدة، وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعًا كما لا يخفى إذا كانت قد خرجت من العدة؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على ...
الجواب: وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور، بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بهذا الطلاق طلقة واحدة، وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعًا كما لا يخفى لخروجها من العدة بإكمالها ثلاثة أشهر قبل أن يراجعها، وقد صح عن النبي ﷺ من حديث ابن عباس رضي ...
الجواب: وبناء على جميع ما ذكر، أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بالطلاق المذكور طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة لم تحل له إلا بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة شرعًا كما لا يخفى لأنه قد صح عن النبي ﷺ ...
الجواب: وبناء على ذلك كله، أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة، لم تحل إلا بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة شرعًا كما لا يخفى، وقد صح عن النبي ﷺ ما يدل على ...
الجواب: وبناء على ما تقدم، أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقتان، إحداهما بقوله: طالق، والثانية بقوله: بالثلاث، ومراجعته لها صحيحة، وقد صح عن النبي ﷺ ما يدل على أن طلاقه الأخير يعتبر طلقة واحدة كما لا يخفى.
فأرجو ...
الجواب: وبناء على ذلك، أفتيت الزوج المذكور: بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بهذا الطلاق طلقة واحدة، ومراجعته لها صحيحة؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ ما يدل على أن مثل هذا الطلاق يعتبر طلقة واحدة، وعلى الزوج المذكور التوبة إلى الله من ذلك؛ لأنه طلاق منكر، مخالف ...
الجواب: بناء على ما ذكرت زوجة المذكور من مرضها، وعدم اعترافها بغضبه، أفتيته بأنه لا سبيل له عليها حتى تنكح زوجًا غيره؛ ولكونه استوفى الطلقات الثلاث، بكلمات متعاقبات، وأسأل الله العاقبة الحميدة للجميع، وأرجو إشعارها ووليها بالفتوى المذكورة. أثابكم ...
الجواب: وبناء على ذلك أفتيت المذكور: بأنه قد وقع على زوجته بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة لم تحل إلا بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة شرعًا كما لا يخفى؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ ما يدل على الفتوى المذكورة، ...
الجواب: ونظرًا لاختلاف شهادة أخي والدها، و د. م. وعدم قبول دعوى والدها إلا ببينة عادلة، وبما أن القاعدة العامة في مثل ذلك: أن القول قول المدعى عليه مع يمينه. بناء على كل ما ذكر، أرجو تحليف الزوج المذكور بأنه لم يطلق زوجته المذكورة بالثلاث إلا مرة واحدة، ...
الجواب: بناء على ذلك، أفتيت الزوج المذكور: بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بذلك طلقتان، إحداهما: بقوله: إذا وافقك خير فوافقيه، والثانية: بقوله: تراك بالثلاث، ومراجعته لها صحيحة، وقد صح عن النبي ﷺ ما يدل على أن طلاقه الأخير يعتبر طلقة واحدة كما لا يخفى.
أما ...
الجواب: بناء على ذلك، فقد أفتيته: بأنه متى سكن مع أخيه وقع على زوجته المذكورة بذلك طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ ما يدل على ذلك كما لا يخفى.
وعليه كفارة الظهار عن تحريمها، وترتيبها لا يخفى على فضيلتكم، فأرجو إشعار الجميع ...
والجواب: الذي أرى تكليف المذكور بإحضار أولياء زوجتيه لدى فضيلتكم -حيث أمكن ذلك- لسؤال الجميع عما لديهم.
فإن لم يكن لديهم ما يخالف ما اعترف به الزوج وزوجتاه، وأم إحداهما، أو لم يوجد للزوجتين أولياء بطرفكم، فقد أفتيته وزوجتيه: بأنه قد وقع على زوجتيه المشار ...
والجواب: إذا كان الواقع هو ما قاله الزوج، فالطلاق الأخير غير واقع، وزوجته باقية في عصمته؛ لأن قوله: إذا طهرت طلقتك، ليس طلاقًا، وإنما هو وعيد بالطلاق.
أما إذا كان الواقع هو غير ما قاله الزوج، فينبغي أن تحضر معه عند لجنة الإفتاء في دار الإفتاء بالرياض؛ ...
والجواب: في صحة هذا الشرط والكفالة نظر، ومهما أمكن الصلح بين الزوجين على الاستمرار في عصمة النكاح، وترك أسباب النزاع فهو أولى، فإن لم يتيسر ذلك واستمر النزاع، فالأفضل للزوج أن يطلقها ويأخذ ماله -إذا كانت لا ترغب في البقاء معه- عملًا بقول الله سبحانه: ...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
إذا كان الواقع هو ما ذكرته أعلاه، فزوجتك باقية في عصمتك لم يقع عليها طلاق؛ لأنك، والحال ما ذكر لم تطلقها، وإنما وعدت بإرسال الطلاق، ثم عدلت عن ذلك. وفق الله الجميع لما يرضيه[1].
والسلام عليكم ورحمة الله ...