والجواب: الذي أرى عدم حلها له حتى تنكح زوجًا غيره؛ لكونه استوفى النصاب بكلمات متعددة. وعليه التوبة من طلاقه المذكور؛ لأن التطليق بالثلاث لا يجوز -كما يعلم ذلك فضيلتكم-.
وقد ذكر المذكور في سؤاله المرفق، أنه قال لزوجته: هي محرمة عليه، وتحل للنصارى واليهود، وهذا كلام لا يجوز صدوره من المسلم من جهتين: لأنه لا يجوز له تحريمها، ولأن المسلمة محرمة على النصارى واليهود. فأرجو تنبيهه على ذلك.
وأسأل الله أن يعوض كلًّا منهما خيرًا من صاحبه، وأن يجزيكم عن جهودكم خيرًا[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقد ذكر المذكور في سؤاله المرفق، أنه قال لزوجته: هي محرمة عليه، وتحل للنصارى واليهود، وهذا كلام لا يجوز صدوره من المسلم من جهتين: لأنه لا يجوز له تحريمها، ولأن المسلمة محرمة على النصارى واليهود. فأرجو تنبيهه على ذلك.
وأسأل الله أن يعوض كلًّا منهما خيرًا من صاحبه، وأن يجزيكم عن جهودكم خيرًا[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
- صدرت برقم: 1896، في 12/11/1388هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/144).