الجواب: بناء على ذلك أفتيته: بأن الطلقتين الباقيتين قد وقعتا على زوجته المذكورة؛ لوقوع الشرط الذي قد علقتا عليه غير مرة، وبذلك بانت منه، وحرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره؛ لكونه استوفى الطلقتين الباقيتين بوقوع الشرط المعلقتين عليه أكثر من مرة.
ونسأل الله أن يعوض كلًّا منهما خيرًا من صاحبه، وأن يصلح حال الجميع.
قاله وأثبته: الفقير إلى عفو ربه/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سامحه الله، وصلى الله على عبده ورسوله محمد، وعلى آله وصحبه[1].
ونسأل الله أن يعوض كلًّا منهما خيرًا من صاحبه، وأن يصلح حال الجميع.
قاله وأثبته: الفقير إلى عفو ربه/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سامحه الله، وصلى الله على عبده ورسوله محمد، وعلى آله وصحبه[1].
- صدرت برقم: 581، في 11/4/1392هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/146).