الطلاق المعلق على شرط

السؤال: حضر عندي الزوج: م. أ، وأقر بأنه طلق زوجته طلقة واحدة وراجعها، وذلك من نحو سنة أو أكثر، ثم قال لأهله: أخرجوا الراديو والتليفزيون من البيت، وإذا عاد إلى البيت فهي طالقة الطلقتين الباقيتين، حلال لغيري حرام علي مبتوتة، وإذا رأتهما عند غيري فهي كذلك، وكلما عاد الراديو والتليفزيون فهي كذلك، وقد عادا إلى البيت، ورأتهما في الخارج مرات كثيرة. هكذا اعترف.
وبسؤاله عن قصده أجاب: بأنه يقصد منعها، ويقصد إيقاع الطلاق إن فعلت. هكذا أجاب، واستفتاني في ذلك.

الجواب: بناء على ذلك أفتيته: بأن الطلقتين الباقيتين قد وقعتا على زوجته المذكورة؛ لوقوع الشرط الذي قد علقتا عليه غير مرة، وبذلك بانت منه، وحرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره؛ لكونه استوفى الطلقتين الباقيتين بوقوع الشرط المعلقتين عليه أكثر من مرة.
ونسأل الله أن يعوض كلًّا منهما خيرًا من صاحبه، وأن يصلح حال الجميع.
قاله وأثبته: الفقير إلى عفو ربه/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سامحه الله، وصلى الله على عبده ورسوله محمد، وعلى آله وصحبه[1].
 
  1. صدرت برقم: 581، في 11/4/1392هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/146). 
فتاوى ذات صلة