الجواب: لا أرى لك سبيلًا إليها حتى تنكح زوجًا غيرك؛ لأنك استوفيت الطلقات التي تبينها منك، وعليك التوبة من ذلك؛ لأن التطليق بالثلاث، وما أكثر منها أمر لا يجوز.
أعاذ الله الجميع من نزغات الشيطان، وأحسن لكم العاقبة جميعًا[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعاذ الله الجميع من نزغات الشيطان، وأحسن لكم العاقبة جميعًا[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
- صدرت برقم: 1762/ خ، في 6/ 8/1393هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/148).