حكم من كرر الطلاق ثلاثًا وأحجم عن مقصوده

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ فضيلة الشيخ قاضي ظهران الجنوب وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب: كتابكم الكريم رقم: 996، وتاريخ 13/8/1393هـ الجوابي لكتابي رقم: 1202، وتاريخ 5/6/1393هـ، وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة عن إحجام الزوج: م. ع. عن بيان قصده بقوله لزوجته: طالق. طالق. طالق، كان معلومًا.

الجواب: وبناء على ذلك: فليس له العود إليها حتى تنكح زوجًا غيره، كما أوضحت ذلك في كتابي المذكور آنفًا.
فأرجو إشعار الجميع بذلك. أثابكم الله، وشكر سعيكم[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
 
  1. صدرت برقم: (2423) في19/10/1393، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/152). 
فتاوى ذات صلة