الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فلا حرج عليها في لبسه، والذي قال لها: إنه حرام عليها لبسه قد غلط، عفا الله عنا وعنه، فعليها أن تلبس، فلها أن تلبسه ولا حرج في ذلك.
وعليها ...
الجواب:
إذا كان الواقع هو ما ذكر فلا يكون تصرفه كافيًا ولا مجزئًا، بل يجب عليها أن تخرج بدلًا من ذلك للفقراء؛ لأنها نوت الصدقة على الفقراء، ولا يقوم تعمير المسجد مقام ذلك.
وعلى زوجها أن يغرم لها المال الذي دفعت إليه إذا لم تسمح، فإن سمحت عنه ...
الجواب:
لبس الذهب لا حرج فيه للمرأة إذا كانت بين النساء، أما بين الرجال غير المحارم تستره حتى لا تفتن أحدًا، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
إذا دعت الحاجة إلى الكشف على الرأس، أو على عضو من البدن للمرض، فلا حرج في ذلك، الله يقول سبحانه: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ[الأنعام:119] فإذا دعت الحاجة إلى كشف الطبيب على يدك أو رجلك أو ...
الجواب:
قد أحسنت في قراءة القرآن، فهو كتاب الله فيه الهدى والنور، والعناية بقراءته من أعظم القربات، ومن أفضل الطاعات، قال الله تعالى: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ[الإسراء:9] ويقول سبحانه: قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى ...
الجواب:
لا تنظمي النسل إذا كنت تستطيعين، ولا ضرر عليك فالحمد لله، دعي الأمر على حاله، متى شاء الله الحمل حملتي، ولا تتعاطي ما يمنع الحمل.
أما إذا كان هناك ضرر لعدم القدرة على التربية المشروعة، فلا مانع أن تتعاطي بعض الحبوب التي تمنع الحمل في السنة ...
الجواب:
ننصحك بأن تصبري وتحتسبي، وأن تسألي الله أن يجعلهم شفعاء لك، وأن يعوضك عنهم خير الدنيا والآخرة، وأن يبارك في الباقين، ويصلحهم، ولا تجزعي ولا تكثري البكاء، بل عليك الصبر، يقول الله -جل وعلا-: وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ ...
الجواب:
لا حرج في ذلك، سواء أحرمت في ملابس أهديت إليها، أو في ملابس أخرى، ما دامت ملابس مباحة، الحمد لله، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
نعم، عند جمهور أهل العلم أن انكشاف رجلي المرأة يبطل الصلاة.
فالواجب سترهما، إما بإسباغ الثياب تكون طويلة، أو بلباس الجوربين، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، والأصل في هذا حديث أم سلمة مرفوعًا وموقوفًا أنها سئلت «أتصلي المرأة ...
الجواب:
الصواب: أن الكفين والوجه عورة بالنسبة إلى الأجنبي، كأخ الزوج وعم الزوج وابن العم، وسائر الأجناب؛ لقول الله : وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ[الأحزاب:53] وهذا ...
الجواب:
المرأة إذا طهرت من حيضها أو نفاسها عليها أن تغتسل عند جميع أهل العلم، كما قال الله -جل وعلا-: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ...
الجواب:
لا بأس، إذا غطين أكفهن بقفازات أو بالملابس أو بالعباءة كله طيب، الحمد لله، إلا المحرمة لا، التي هي بإحرام بحج أو عمرة ليس لها أن تلبس القفازين، ولا أن تلبس النقاب في وجهها، وهي محرمة بحج أو عمرة.
أما إذا كانت غير محرمة فلا بأس أن تغطي يديها ...
الجواب:
السبعة ليست حدًا للحيض يزيد وينقص، قد تكون سبعة، قد تكون ثمانية، وقد تكون خمسة، وقد تكون ثلاثة، العادة تختلف، لكن المرأة المبتدأة التي ليس لها عادة سابقة تتحيض ستة أيام، أو سبعة أيام إذا استمر معها الدم، تتحرى ستة أو سبعة كعادة نسائها ثم ...
الجواب:
النساء مخيراتٌ في اللباس، أسود أو أخضر أو أحمر، أو غير ذلك، اللباس بابه واسع.
أما إن كن يتقيدن بذلك عن اعتقاد، وأنه قربة؛ فيكون بدعة، وأما إذا كن يرين أنه يناسبهن السواد؛ لأنه أستر لهن عند الرجال؛ فلا بأس بذلك، أو لأسبابٍ أخرى؛ لأنه ...
الجواب:
لا حرج في تقبيل الوالدة والجدة والأخت والبنت في الخد، فقد ثبت أن الصديق قبل عائشة مع خدها، أما الأم والجدة فالأنسب أن يكون ذلك على رأسها، أو أنفها؛ لأن ذلك أولى في إجلالها، وإكرامها، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الشيخ: أما الفم فتركه ...