قضايا المرأة

كيف تدخل المرأة الجنة بغير حساب ولا عذاب؟

الجواب: مثل الرجل سواء إذا استقامت على طاعة الله، وأدت فرائض الله، وتركت محارم الله، دخلت الجنة بغير حساب كالرجل، المهم الاستقامة على دين الله بأداء فرائض الله، وترك محارم الله، والتوبة مما قد يقع من الذنوب، فمن استقام على هذا حتى الموت دخل الجنة ...

حكم ترك المرأة للحجاب بحجة انتقاد الناس

الجواب: الواجب على النسوة التحجب، والأخذ بتعاليم الشرع، والاستقامة على ذلك، ولا يجوز لأحد أن يخالف الشرع بمعنى أنه يحسن الظن بالله، أو من أجل مجاملة فلان أو فلان، أو لئلا ينتقدها فلان، هذا غلط ومنكر، يجب الأخذ بالشرع والتمسك بالشرع ولو قال فلان كذا ...

كيفية صلاة الجمعة للمرأة، ومتى تصلي الظهر؟

الجواب: المرأة ليس عليها جمعة، الجمعة من شأن الرجال، فتصلي ظهرًا أربع ركعات إذا كانت مقيمة، وركعتين إذا كانت مسافرة، وليس عليها جمعة، إنما الجمعة في حق الرجال فقط، لكن لو حضرت مع الرجال، وصلت الجمعة معهم أجزأتها، كما كان بعض النساء يصلين مع النبي ...

ما يحل للجنب والحائض والنفساء؟

الجواب: الحائض والجنب والنفساء تعد كل شيء مثل غيرها من النساء الطاهرات، تعد كل شيء، ما عدا مس المصحف، ما عدا قراءة القرآن في حق الجنب، يمنع من ذلك، وإلا فهي تطبخ وتقرب الطعام وتقرب القهوة والشاي، وتقدم الماء، تقدم اللبن، ما هي بنجسة طاهرة، إنما هذا ...

توجيه حول النظرة السيئة لمن تتزوج بعد وفاة زوجها

الجواب: تزوج المرأة بعد خروجها من العدة -عدة وفاة زوجها المتوفى- أمر مطلوب، والذين ينكرون عليها ذلك قد غلطوا غلطًا فاحشًا، وهكذا ذمهم لها، أو عيبهم لها، أو تنكيتهم في ذلك كل هذا غلط، بل ينبغي تشجيع النساء على الزواج؛ لأن الزواج فيه خير لهن؛ وذلك ...

هل يجوز قص الشعر بالنسبة للمرأة؟

الجواب: الشعر من الجمال، كلما طال فهو من جمال المرأة، والمرأة تمدح بطول الشعر، ووفرة الشعر، فإذا تركته فهو أولى لها، لما فيه من الجمال، وإذا دعت الحاجة إلى تخفيفه، أو قص من طوله فلا بأس به، لا حرج في ذلك، ليس في الأدلة ما يمنع ذلك، وإذا كان لها زوج ...

كيفية التعامل مع من ترفض الحجاب

الجواب: تعالج الأمور بالحكمة، المؤمن يعالجها بالحكمة، يدعوها إلى الحجاب، ويبيّن لها حكم الحجاب، وأنه واجب، وأن الله شرع لها الحجاب، وأنها عورة وفتنة إذا لم تحتجب، يعالج الأمور بالحكمة، والكلام الطيب، يقول الله سبحانه: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا ...

أدلة تحريم مصافحة المرأة

الجواب: نعم، مصافحة النساء الأجنبيات لا تجوز؛ لأن الرسول ﷺ قال: إني لا أصافح النساء وقالت عائشة -رضي الله عنها-: «والله ما مست يدي رسول الله ﷺ يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام» والقرآن يقول الله فيه: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ...

حكم إظهار المرأة الحلي ونحوها فوق الحجاب

الجواب: إبداء الذهب، وسائر الحلي من ماس وغير ماس إبداؤه من الزينة التي حرم الله إبداءها للرجال الأجانب، كما يحرم عليها إبداء شعرها، وسائر بدنها كوجهها وحلقها وصدرها، ونحو ذلك، كذلك إبداء الذهب، وإبداء الأسورة والقلائد كل ذلك لا يجوز؛ لقوله سبحانه: ...

حكم هجر الزوجة الأولى وترك النفقة عليها وعلى أبنائها

الجواب: الواجب عليه تقوى الله، الواجب على الزوج أن يتقي الله، وأن يعدل، وقد قال النبي ﷺ: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. فالعدل واجب في النفقة بينهما والمساواة بينهما في القسمة، فإذا جار على السائلة هذا عليه إثم في ذلك، ...

حكم كشف المرأة وجهها أمام أزواج بناتها

الجواب: لا حرج في ذلك، زوج البنت محرم، فلا بأس أن تكشفي له وجهك، ولا بأس أن تسلمي عليه؛ لأنه محرم؛ زوج البنت وزوج بنت البنت وزوج بنت الابن وزوج الأم وزوج الجدة كلهم محارم، نعم. المقدم: بارك الله فيكم.

ما يلزم من نذرت ولكن عجزت عن الوفاء؟

الجواب: يقول الله : وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280] فما دمت لا تستطيعين فليس عليك شيء، بل تكون هذه الذبائح في ذمتك دينًا، فمتى استطعت ذبحت ما تيسر منها، قربة إلى الله ، ووزعتيه بين الفقراء، إذا كان قصدك إطعامه ...

حكم صلاة وصوم من لا ترتدي الحجاب

الجواب: الحمد لله الذي منَّ عليك بالتوبة، وقمت بالصلاة، هذه أعظم النعم؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر نسأل الله العافية، فنوصيك بالثبات على الحق، ولزوم ما أوجب الله عليك، وترك ما حرم الله عليك، ومن ذلك الحجاب، فإنه يجب على المرأة أن تحتجب عن الرجال، قال ...

ما يلزم من نذرت وتستطيع الوفاء؟

الجواب: سبق الجواب في هذا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، الرسول  يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه هكذا يقول ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه خرجه البخاري في الصحيح. فإذا كنت نذرت لله العبادة، وهي التي تقدم ذكرها الذبيحة ...

ما حكم عمل المرأة في مكان مختلط؟

الجواب: أما عملك في المؤسسة بين الرجال فلا يجوز؛ لأن ذلك يعرضك للفتنة، والخطر العظيم، وقد قال -عليه الصلاة والسلام-: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وقال -عليه الصلاة والسلام-: لا يخلون رجل بامرأة، فإن الشيطان ثالثهما فالواجب عليك البعد ...