الجواب:
تركه أولى، تضع يديها على صدرها هذا السنة، وإن شق عليها ذلك وخافت أن لا تكمل الصلاة، وأن لا تتقنها قطعتها حتى تهدئ الصبيان، ثم تعود إلى الصلاة من أولها.
أما إذا استطاعت أن تكملها بهدوء كملتها، من غير حاجة إلى وضع إصبعيها في أذنيها، بل تضع ...
الجواب:
لا شك أن تحديد النسل أمر لا يجوز، وفيه مضار كثيرة: إضعاف للأمة، وتقليل لعددها، والشريعة جاءت بالحث على أسباب التوالد والترغيب في ذلك، ومن ذلك قوله -عليه الصلاة والسلام-: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة وفي لفظ: مكاثر ...
الجواب:
أما ما يتعلق بالكلام ونداء الأولاد، فهذا لا بأس به، ولو سمعها الجيران، لا حرج في ذلك، كذلك مسألة رعاية الغنم إذا كانت قريبة من البيت وحول البيت لا تذهب بعيدًا، إنما هي حول البيت؛ فالأمر في هذا واسع -إن شاء الله-، أما كونها تذهب بعيدًا لطلب ...
الجواب:
لا قضاء، ما أصاب الثوب من نقط الدم، ولم تعلميها إلا بعد الصلاة، فلا إعادة على الصحيح، إذا نسي الإنسان النجاسة، أو جهلها في ثوبه، ولم يعلم إلا بعد الصلاة، فلا قضاء عليه على الصحيح من أقوال العلماء؛ لأن النبي ﷺ كان ذات يوم يصلي وفي نعليه أذىً ...
الجواب:
التعوذ بالله من الشيطان، كلما جاء الوسواس تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تتعوذ في صلاتها، وإذا كثر عليها تنفث عن يسارها ثلاث مرات، وتقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثلاث مرات، كما أمر النبي ﷺ بهذا عثمان بن أبي العاص؛ لما قال: إنه ...
الجواب:
إذا رأت الطهارة أو إذا رأت القصة البيضاء، هذه علامة الطهارة، تغتسل وتصلي، والحمد لله، ما دام معها صفرة، أو كدرة لا تعجل حتى تكمل عادتها، ثم تغتسل وتصلي.
أما ما يحصل لها بعد الطهر صفرة أو كدرة، هذا يعتبر دم فساد، تتوضأ لكل صلاة ويكفي، تتوضأ ...
الجواب:
الصواب أنه لا قضاء عليها، من أصيب بحادث حتى غاب عنه شعوره؛ فهو من جنس المعتوه والمجنون، لا قضاء عليه، أما إن كانت المدة قليلة مثل يوم يومين ثلاثة فلا بأس أن يقضي، كالنائم كالمغمى عليه، أما إذا طالت المدة حتى صارت كثيرة؛ فإنه أشبه بالمجنون والمعتوه، ...
الجواب:
إذا كانت الطهارة بعد غروب الشمس ليس عليها صلاة الظهر والعصر.
أما إذا طهرت في العصر فإنها تصلي الظهر والعصر، أو طهرت في الليل تصلي المغرب والعشاء.
أما إن كانت الطهارة بعد غروب الشمس غابت الشمس وهي حائض، فإنها ليس عليها أن تصلي ظهرًا ولا ...
الجواب:
أنت مأجورة، جزاك الله خيرًا للمساعدة لزوجك، والقيام على أولادك وهذا العمل طيب؛ لقول النبي ﷺ لما سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور، وهذا من عمل اليد، الخياطة من عمل اليد، وفي الحديث الصحيح يقول -عليه الصلاة والسلام-: ...
الجواب:
هذا الاسم لا ينبغي؛ لأن الرزاق هو الله ، الرزاق هو الله -جل وعلا-، إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ [الذاريات:58] فينبغي أن يقال: عبدالرزاق، أم عبدالرزاق، تزيد عبد أم عبدالرزاق، هذا هو الذي ينبغي، فلا يقال: أم ...
الجواب:
إذا كانت القطعة لا يرغبها أهلها فلا حرج، أما إذا كنت تشكين فأعيديها إليهم يتصرفون فيها، أما إذا كنت تعلمين أنهم يرغبون في إتلافها، وتركها في القمامة فلا بأس.
وأما الزكاة فليس عليك زكاة، الزكاة ليس عليك زكاة إذا كانت النقود تصرف في حاجة البيت، ...
الجواب:
المسح على ما يستر الرجلين من كنادر أو شراب جائز، رخصة من الله -جل وعلا-، وفيه تخفيف على الأمة، كان النبي ﷺ يمسح على خفيه وعلى جوربيه، ويصلي يوم وليلة في الحضر في الإقامة، وفي السفر ثلاثة أيام بلياليها، هذا مشروع، والحمد لله، لكن يكون المسح على ...
الجواب:
ليس على الحائض والنفساء قضاء، قالت عائشة -رضي الله عنها-: "كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة" إنما تقضي أيام رمضان التي أفطرتها الذي في حال النفاس، أو في حال الحيض.
وأما الصلاة فالله -جل وعلا- أسقطها عنهما عن الحائض والنفساء، ...
الجواب:
هذه فيها إشكال، ولا أدري عنها الآن تحتاج إلى، أقول: هذه المسألة تحتاج إلى تأمل يكون في حلقة أخرى -إن شاء الله- نتأملها؛ لأنها هذه فيها إشكال الآن في الحكم، نعم.
الجواب:
إذا كان الطلاق رجعيًا طلقة أو طلقتين، فلك العود إليها بنكاح جديد، أما إن كان الطلاق بائنًا بأن طلقتها آخر الثلاث، فإنها تحرم عليك حتى تنكح زوجًا غيرك، وبكل حال عليها بعد العدة أن تحتجب عنك، حتى ولو كان الطلاق طلقة واحدة، عليها الاحتجاب ...