الجواب:
إذا كانت زوجة أبيك السابقة أرضعته خمس رضعات؛ فإنه يكون أخًا لك، ولجميع أولاد أبيك، أخًا من الأب بالرضاعة، فلك أن تكشفي له وجهك كسائر المحارم.
أما إذا كان الرضاع فيه شك، وليس عندكم من يعلم الرضاع هل هو خمس أو أقل أو أكثر؟ فلا تكشفي ...
الجواب:
ليس ذلك بصحيح، الذهب حل للإناث، وهكذا الحرير كلها حل للإناث، والأدلة التي ذكرها الشيخ ناصر ما بين منسوخ، وما بين ضعيف شاذ، مخالف للأحاديث الصحيحة، قد حكى جماعة من العلماء، إجماع أهل العلم على حل الذهب والحرير للإناث محلق وغير محلق، وجاءت بذلك ...
الجواب:
ما في مانع، التجميل الجائز، تمشط رؤوسهم، تعلمهم كيف يمشطون، كيف يغتسلون، لا بأس، تعلمهم الأشياء المباحة الطيبة لا بأس، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الواجب عليها أن تعتني بهذا، وأن تحضر الدرس؛ حتى يستفيد الطلبة والطالبات إن كانت معلمة، يستفيد منها الطالبات، وإن كان معلمًا كذلك، الواجب العناية بالتحضير ومراجعة الدرس، ومراجعة ما قد يشكل، ومراجعة الدليل الذي فيه؛ حتى يعرف صحته من الأحاديث، ...
الجواب:
لا يشرع لهن أذان ولا إقامة، هذا من خصائص الرجال، الأذان والإقامة من خصائص الرجال، تصلي بدون أذان وبدون إقامة، والحمد لله، نعم.
الجواب:
عليها أن تنصحه، وأن تحل المشكلة بالكلام الطيب، حتى يزول المحذور، إما بتأجيل حاجته إليها بعد الفجر، أو بتقديم ذلك في أول الليل؛ حتى لا يكون ذلك سببًا للسهر، وإضاعة صلاة الفجر، تحل المشكل بالكلام الطيب، والأسلوب الحسن، لا بالامتناع، تعالج ...
الجواب:
الأحوط لك الصيام -أيها الأخت في الله-، الأحوط لك الكفارة؛ لأنك فرطت في تركها مع الصبية الصغار عند البركة التي فيها الماء، وفيها الخطر، ومثل هذه عمر سنة ونصف ينبغي ألا تترك، بل ينبغي أن يحافظ عليها، وأن تكون بيد ثقة من الرجال أو النساء، حتى ...
الجواب:
لا شك أن خروجها إلى أخيك بلباس ليس له أكمام، وسفورها لديه بوجهها ورأسها، ونحو ذلك كله حرام، كله منكر ومن أسباب الفتنة، ومن أسباب وقوع الفاحشة، فالواجب الإنكار عليها، وتحذيرها من هذا العمل، والواجب الإنكار على أخيك أيضًا، وأن ينكر عليها، وألا ...
الجواب:
إذا كان قصدها المساجد فلا يجوز، في هذه الحالة لا تدخل المسجد، النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب فلا تزورها لقراءة القرآن فيها، أو الجلوس فيها، لا، لكن لو مرت بالمسجد لحاجة مرور عبور لتأخذ منه حاجة مصلى، أو كتاب، أو ...
الجواب:
الواجب عليها أنها تنتظر، لا يجوز لها أن تطوف وهي حائض، لكن لا ينبغي لها تقديم السعي، السنة أن تؤخر السعي، النبي ﷺ طاف، ثم سعى، فالسنة لها أن تؤخر السعي مع الطواف، هذا هو السنة، فإذا طهرت طافت وسعت، والحمد لله، نعم.
المقدم: سماحة الشيخ، إذا ...
الجواب:
إذا حلفت المرأة، أو الذكر أنه إذا نجح يصوم كذا، أو يعزم المدرسين أو المدرسات، هو بالخيار، إن شاء كفر عن يمينه، وإن شاء صام وعزم، فإذا كان ما يستطيع الصيام، ولا يستطيع العزيمة، يكفر عن يمينه، والحمد لله، كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، ...
الجواب:
إذا دعت الحاجة إلى ذلك لا بأس بتقصيرها، وإن تركتها زينة وجمالًا وأزالتها وراء ظهرها، وراء الرأس كفى، وإن دعت الحاجة إلى تقصيرها وقصها، أو قص بعض الرأس حتى يخف فلا حرج في ذلك، ولا سيما إذا كان زوجها موافقًا عليها، إن كان عندها زوج ووافق ...
الجواب:
هذا باطل، لا أصل له، الحناء يجوز في صفر وفي غير صفر، في كل الشهور، للمرأة تتحنى في صفر، وفي رمضان، وفي شعبان، وفي رجب، وفي كل شهر، وفي كل يوم، سواء طاهرة أو حائض، حتى ولو كانت حائضًا، أو نفساء، لها أن تتحنى، ولو في حال النفاس أو حال الحيض لا حرج ...
الجواب:
لا، هذا باطل، لا أصل له، الحناء ما له تعلق بالجنة ولا بالنار، الحناء من الأمور المباحة، من زينة المرأة، من الزينة، فإذا حنت يديها للجمال والزينة فهذا طيب، حتى لا تكون مثل الرجل، وإلا ليس بواجب، إنما هو مستحب لها جمال لها، ولا تعلق له بالجنة ...
الجواب:
كل هذا باطل، كل هذه من خرافات العامة، تكتحل ليلة الإثنين، وإلا غير ليلة الإثنين، وتتحنى ليلة الإثنين، وإلا غيره، كله واحد، في جميع الليالي الحناء والكحل، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.