الجواب:
المرأة إذا طهرت من حيضها أو نفاسها عليها أن تغتسل عند جميع أهل العلم، كما قال الله -جل وعلا-: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ [البقرة:222] فلا بد من التطهر، لا تصلي ولا يقربها زوجها حتى تغتسل.
أما الملابس إن جاءها دم يغسل ما أصابه الدم فقط، والملابس طاهرة عرقها طاهر، لكن إذا أصاب شيئًا من ملابسها شيء من الدم، يغسل محل الدم؛ كما أخبرت عائشة -رضي الله عنها-: أنهن كن يغسلن ما أصابه الدم من ذلك.
الحاصل: أن ملابس المرأة التي حاضت فيها، أو نفست فيها طاهرة، ولا يضرها كونها تعرق فيها، أو تنام فيها إلا إذا أصابها دم، فما أصابه الدم يغسل منها، من أي بقعة أصابها الدم تغسل، وإذا غسلت الثوب كله فلا بأس، لكن لا ينجس إلا الذي أصابه الدم فقط، فإذا غسلت بقع الدم كفى، وإن غسلت الثوب كله فلا بأس، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.