الجواب:
النساء مخيراتٌ في اللباس، أسود أو أخضر أو أحمر، أو غير ذلك، اللباس بابه واسع.
أما إن كن يتقيدن بذلك عن اعتقاد، وأنه قربة؛ فيكون بدعة، وأما إذا كن يرين أنه يناسبهن السواد؛ لأنه أستر لهن عند الرجال؛ فلا بأس بذلك، أو لأسبابٍ أخرى؛ لأنه أرخص، أو لأسباب أخرى، لا لاعتقاد أنه قربة، وطاعة، فلا حرج.
أما اعتقاد أن الأسود له مزية وقربة وطاعة عند الله، فهذا بدعة، لا يصلح.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، إذا كان هناك فرقة من المتصوفة يلبسون هذا اللباس؟
الشيخ: إذا كان القصد التشبه بهم، كذلك لا يجوز، التشبه بأهل البدع، ولا بالكفار، إذا كان المقصود من الأسود التشبه بطائفةٍ من الصوفية، أو طائفة من الكفرة؛ فلا يجوز؛ لقول النبي ﷺ: من تشبه بقوم فهو منهم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.