كم تمكث المستحاضة إذا لم تكن لها عادة؟
الجواب: ستة أيام، أو سبعة أيام .....؛ لأنَّ عادة النساء غالبًا ستّ، سبع، هذا الغالب.
الجواب: ستة أيام، أو سبعة أيام .....؛ لأنَّ عادة النساء غالبًا ستّ، سبع، هذا الغالب.
الجواب: لا، مُستحبٌّ فقط، ولهذا في حديث أم سلمة عند مسلم: "أفأنقضه من الحيض؟" قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي.
الجواب: لا، تجلس لا تُصلي ولا تصوم، تجلس لأجل الزيادة لا تُصلي ولا تصوم .....، وهكذا لو كانت عادتها سبعًا ثم رأت الطَّهارة بعد خمسٍ تغتسل.
الجواب: لا بأس بمُباشرتها، كان النبيُّ يُباشرها ﷺ، كانت تنام معه. س: كأن الأصل الترك؟ ج: ذاك ما تحت الإزار، ترك ما تحت الإزار أولى، يعني: ينام معها وتلبس الإزار أو السراويل من غير تعرية كاملة.
الجواب: النساء كذلك إن كان ما في ضرر، مع التَّستر ومع البُعد عن الفتنة فلا بأس، كما في قصة سعد بن معاذ لما أُصيب في أكحله يوم الخندق ضرب عليه النبيُّ ﷺ خيمةً في المسجد، وكان في المسجد أيضًا امرأة لها خيمة، عندها خيمة في المسجد، ما لها أهل، وأقرَّها ...
الجواب: إن صلين جماعةً فلا بأس، وإن صلين فُرادى فلا بأس، وإذا صلين جماعةً رجاء فضل الجماعة وللتعليم فهو حسنٌ، وجاء عن عائشةَ وأم سلمة أنهما صليا ببعض النساء جماعةً للتعليم والتَّوجيه، فإذا صلَّت المرأةُ المتعلمة أو بالنساء للتعليم هذا طيب وحسن إن ...
الجواب: بيتها أفضل، وإن صلَّت في المسجد الحرام متأدبةً بدون تجمُّلٍ ولا طيبٍ ولا شيءٍ من المحظورات فلا بأس.
الجواب: تكون وسطهن، وسط النساء، وسط الصف الأول، المرأة تكون وسط الصفِّ، لا تتقدم.
الجواب: يُصلين وحدهن أو مستورات فالظاهر أنَّ صفهن الأول مثل الرجال أفضل؛ لأنَّ العلة زالت، فلو صلَّى جماعةٌ من النساء وحدهن، أو كنَّ خلف الرجال في خلوةٍ أو مستورات عن الرجال فالمحذور زال. أين تقف المرأة إذا صلَّت مع زوجها س: المرأة إذا صلَّت مع زوجها؟ ج: ...
الجواب: ليس عليهن جهاد، لكن إذا شاركن لمصلحة المسلمين مثل: التمريض وسقي الجرحى، ومثل: حفظ المتاع، مثلما كان يغزو بعضُ النساء مع النبي ﷺ لمصلحةٍ، لا لمباشرة القتال.
الجواب: ما يجوز هذا، الأحاديث تعمُّ هذا. س: بعض النساء المُدرسات يذهبن إلى الخَرْج نصف يوم ثم يرجعن؟ ج: الذي يظهر لي أنه ممنوع، ظاهر السنة المنع، لكن بعض العلماء يتساهل في جماعة النساء، لكن ما يظهر لي وجه للتَّساهل في هذا؛ لأنَّ هذا يفتح باب شرٍّ خطر، ...
الجواب: ليس لها ذلك، لا بد أن تكمل عمرةً، بعدما تطهر تكمل العمرة، تبقى في مكة حتى تكمل، فإن اضطرَّت للخروج تخرج إلى جدة، إلى الطائف، ثم ترجع وتُكمل، إذا صارت مشقة على أوليائها يخرجون إلى جدة أو الطائف أو غيرهما ثم يرجعون. س: وإذا خرجت عليها دم؟ ج: لا، ...
الجواب: ما أعلم مانعًا، أما في الحجِّ لا؛ لأنها تنتظر؛ لأنَّ الحجَّ لا بد من الطواف فيه. الحيض محل نظر.. ، لكن ليس ببعيدٍ؛ لأنه قد يُعطلها كثيرًا. قد يُقال بالحج أيضًا إذا كانت جاءت مُتأخرةً أو متقدمةً، يمديها تطهر، لكن قد تأتي متأخرةً وتخشى ...
الجواب: ولو، ولو، لا بأس، تسعى ولو أنها على غير طهارةٍ، إذا صار الطواف وهي طاهرة فالحمد لله تسعى، ولو أنَّ المسعى داخلٌ ما يضرُّ.
الجواب: المشروع أن تبقى حتى تطوف، السعي بعد الطواف، وهو يُجزئ على الصحيح، لكن المشروع لها أن تبقى حتى تطهر ثم تطوف وتسعى. وصحَّ عنه ﷺ أنه سئل: يا رسول الله، سعيتُ قبل أن أطوف؟ قال: لا حرج، لكن السنة أن المؤمن يطوف ثم يسعى كما فعله النبيُّ ﷺ، والحائض ...