حكم تقبيل المحارم

السؤال:

المستمع (ف. ح. ش) من الدمام، بعث برسالة يقول فيها:

ما حكم تقبيل الأم أو الأخت والجدة والعمة والخالة على الخد أو الفم، فقد سمعت أن هذا لا يجوز، ويجب أن يكون التقبيل على الرأس أو اليد، فهل هذا صحيح؟

الجواب:

لا حرج في تقبيل الوالدة والجدة والأخت والبنت في الخد، فقد ثبت أن الصديق قبل عائشة مع خدها، أما الأم والجدة فالأنسب أن يكون ذلك على رأسها، أو أنفها؛ لأن ذلك أولى في إجلالها، وإكرامها، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الشيخ: أما الفم فتركه أولى.
المقدم: للمحارم؟

الشيخ: لأن ذلك للزوج، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة