حكم من نذرت بمال للفقراء فصرفه وكيلها في بناء مسجد

السؤال:

المستمعة (ع. م. ع) من جدة، أرسلت تقول: امرأة نذرت أن تتصدق بمبلغ من المال إن هي شفيت من مرضها، وتم لها الشفاء، وقامت بتسليم المبلغ لزوجها ليتصدق به، وبعد مدة اكتشفت أن زوجها دفع المبلغ كمساعدة في بناء مسجد، ولم يكن بنيتها ذلك، بل إن الذي نوت هو التصدق على الفقراء، فهل تصرف زوجها هذا جائز؟ وهل تكون قد وفت بنذرها أم لا؟ 

الجواب:

إذا كان الواقع هو ما ذكر فلا يكون تصرفه كافيًا ولا مجزئًا، بل يجب عليها أن تخرج بدلًا من ذلك للفقراء؛ لأنها نوت الصدقة على الفقراء، ولا يقوم تعمير المسجد مقام ذلك. 

وعلى زوجها أن يغرم لها المال الذي دفعت إليه إذا لم تسمح، فإن سمحت عنه فهو في قربة، وعمل صالح، وعليها أن تخرج بدلًا منه حتى تسلمه للفقراء، كما نوت ذلك في نذرها، والرسول يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه والله مدح الموفين بالنذر، فقال : يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا [الإنسان:7].

فالواجب على السائلة أن توفي بنذرها، وأن تخرج مالًا في مقابل المال الذي أعطته زوجها حتى تصرفه للفقراء كما نذرت، وإن شاءت وطلبت زوجها ببدل ما أعطته فلا بأس، وإن سمحت فلا بأس.


المقدم: طيب، جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة