الجواب:
إذا كان عليها شيء يُزال، مناكير أو غيره، الملصوقات التي تكون عبثًا ما هي بضرورة تُزال، أما الجبيرة يُمِر عليها الماء، لكن إذا كانت لُصوقات مناكير أو أشياء لصقت بالجلد طين أو عجين يُزال في الغسل والوضوء جميعًا.
أما إذا كان لعِلة دواء جرح، ...
الجواب:
من أحاديث أخرى: ففي حديث ابن عباسٍ قال: ""لعن رسولُ الله ﷺ زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسُّرج""، وحديث أبي هريرة، وحديث حسان بن ثابت، كلها فيها النهي عن زيارة القبور للنساء.
الجواب:
تقول: "وعليكم السلام" والحمد لله، ما فيه فتنة.
س: وإذا لم ترد؟
ج: تأثم.
الجواب:
القفازان لا بأس بهما إذا كانت غير مُحرمةٍ، أما المُحرمة فلا تلبسهما بيديها، النبي نهى عن لبس القفازين للمُحرمة في حجٍّ أو عمرةٍ، أما في غير الإحرام فلا بأس أن تلبسهما عند الرجال، تغطي بهما يديها، هذا طيبٌ، أو تُغطي يديها بملابسها الأخرى: كالعباءة، ...
الجواب:
لا شكَّ أن المرأة عورة، وعليها الاحتجاب عن الرجال غير المحارم، أما إذا زارت النساء فلا بأس؛ لأنه لا يجب عليها الاحتجاب عن النساء، وإنما تحتجب عن الرجال، فإذا زارت النساء وطرحت عباءتها فلا بأس ولا حرج في ذلك، والله قال: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ ...
الجواب:
إذا كان بقدر العين أو العينين فهو حجابٌ شرعي، وإن جعلت لها خمارًا مع ذلك احتياطًا فحسنٌ، وإلا فالبرقع لا بأس به، إلا المُحرمة فإنها لا تلبس البرقع، المحرمة بالحج أو العمرة ليس لها لبس البرقع، بل تُغطي وجهها بالشيلة ونحوها، أما إن كانت غير محرمةٍ ...
الجواب:
نُوصي جميع أخواتنا في الله بتقوى الله، نوصيهن بطاعة الله، والاستقامة، والمُحافظة على الصلاة في وقتها، والسمع والطاعة للزوج في المعروف، والحذر من التبرج والسُّفور وأسباب الفتنة.
ونُوصي جميع النساء بتقوى الله، والمحافظة على الصلاة في وقتها ...
الجواب:
الذي يظهر لنا من الشرع المُطهر أنه لا ينبغي للمرأة: لا منع الحمل بالحبوب، ولا غيرها، ولا بالدعاء، ولا بغير ذلك؛ لأنَّ الحمل قد يكون فيه خيرٌ عظيمٌ ومصالح جمَّة، وقد صحَّ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: تزوَّجوا الولود الودود، فإني ...
الجواب:
الصواب أن الوجه عورة، وأن المرأة عورة كلها، كما قال الله : وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53].
كانت في أول الإسلام يُباح لها كشف الوجه والكفّين، ...
الجواب:
لا، تصلي في المسجد، تصلي في بيتها لوحدها، لا تقتدي به إذا كان بعيدًا في المسجد، أما إذا كانت في المسجد أو ترى الإمام أو المأمومين؛ لا بأس.
س: إذا كان البيت تابعًا لمسجد مثل بيت المؤذن أو بيت الإمام ملتصق مع المسجد؟
الشيخ: ولو، إذا كانت ...
الجواب:
وضح ﷺ أنهن من أهل النار، وأنهن نساء كاسيات عاريات يلبسن لباسًا لا يسترهن، وهن في الاسم كاسيات والحقيقة عاريات؛ إما لرقته وإما لقصوره وعدم ستره، فهذا من المعاصي التي فعلنها "كاسيات عاريات" يعني ملابس غير ساترة، مائلات عن الرشد والهدى، ...
الجواب:
لا، لا تحتجب عنهم، تدعوهم إلى الله ولا تحتجب، تدعوهم إلى الله وتُرشدهم إلى الخير، والحمد لله الذي هداها للإسلام، تدعو أباها وإخوتها وأقاربها، تنصح لهم، ولا تحتجب عنهم.[1]
فتاوى اللقاء المفتوح للشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله