الجواب:
إذا كان طلقها طلقة واحدة، فهذه تسمى رجعية، له مراجعتها ما دامت في العدة إذا كانت طلقة واحدة ما قبلها شيء، طلقة واحدة فقط، وقد دخل بها، خلا بها، أو جامعها؛ فهذه تسمى رجعية، فله أن يراجعها، ولو بعد ستة أشهر إذا كانت ما خرجت من العدة لكونها حاملًا، أو ...
الجواب:
تعدد الزوجات قربة، وطاعة، وليست مجرد رخصة، تعدد الزوجات قربة، وطاعة، وعمل صالح في تكثير الأمة، وفي عفة الرجال، والنساء، وفيه القضاء على أسباب الفساد، والسفاح، قال الله -جل وعلا-: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا ...
الجواب:
لعلها لا تستطيع، على كل حال من أفطرت في رمضان، أو أفطر غيرها من الرجال، ثم عافاه الله، أو عافاها الله؛ عليهما القضاء، الله يقول -جل وعلا-: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185] فعلى المريضة، والمريض ...
الجواب:
فيه اختلاف بين العلماء، منهم من قال: تقضي، ومنهم من قال: لا تقضي، ومنهم من قال: إذا ضاق الوقت، وتأخرت؛ فقد فرطت، وعليها القضاء، وإذا كان جاء الحيض في أثناء الوقت، أو في أول الوقت، فلم تفرط؛ فالأقرب أنها لا تقضي إلا إذا كنت مفرطة، يعني ضيعت ...
الجواب:
زواج النصراني من المسلمة زواج باطل، الله -جل وعلا- يقول: وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا [البقرة:221] فلا يجوز نكاح الكافر من المسلمة، والله يقول: لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [الممتحنة:10].
فإذا ...
الجواب:
لا بأس في أن تجمع بين زوجاتك، بنت خالتهن، أو بنت عمتهن لا بأس، الجمع بين بنتي العم، أو بنتي الخال، أو بنتي الخالة، أو بنتي العمة لا حرج.
إنما الممنوع أن تجمع بين الأختين، هذا الممنوع، كما قال الله سبحانه: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ...
الجواب:
هذا على كل حال من الجهل، يجب أن يزال بالعلم، سواء كان في بني مالك، أو ثقيف، أو غير ذلك، لا بدّ أن يبلغ الدعاة الناس، والقضاة، بأن يوجهوا الناس إلى هذا الشيء الذي يجهلونه، وهو عدم الإحداد، أن المرأة إذا مات زوجها لا تحد عليه.
والإحداد هو ترك ...
الجواب:
لا يجوز للرجل أن يفتح المجال لزوجته في الظهور للرجال، هذا لا يجوز له، ولا يليق منه أن يكون هكذا ضعيفًا متساهلًا مع أهله حتى يكشفن لإخوانه، أو لأعمامه، أو لزوج أخته، أو لبني عمها، وما أشبه ذلك، كما يفعل في الجنوب، وفي غير الجنوب، هذا غلط! لا ...
الجواب:
إذا ولدت المرأة لزمها أن تدع الصلاة، والصيام أيام النفاس، أيام الدم، يعني النفاس الدم إلى أربعين، هذا هو المختار، وهذا أرجح قولي العلماء، فإذا طهرت قبل ذلك بشهر، أو أقل، أو أكثر؛ اغتسلت، وصلت، وصامت، وحلت لزوجها، فلا يلزم أن تبقى إلى الأربعين، ...
الجواب:
هذا قول ضعيف، والذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يجوز أن تولى المرأة، وإنما تولى ما يناسبها مثل إدارة مدرسة، تدريس طب، وما أشبه ذلك، أما القضاء فلا يتولاه إلا الرجال، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم.
فالنبي ﷺ قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ...
الجواب:
إذا فقد الإنسان بين أهله، ولا تعرف أين هو، فهذا الغالب عليه الهلاك، إذا فقد بين الناس في مدنهم، وقراهم، ولا يدرى أين ذهب؛ إذا مضى أربع سنين، كما حكم عمر، يفرق بينهما، وتؤمر بالعدة، وتزوج، فإذا جاء زوجها الأول يرجع للمحكمة، والمحكمة تنظر في ...
الجواب:
إذا تم العقد فلا بأس، ولو أجل الصداق، إذا تم العقد بينهما؛ حلت له، ولو أجل الصداق إلى سنوات، المهم العقد، إذا تم العقد بشروطه المعتبرة، وصار عقدًا صحيحًا؛ فإنها تحل له، ولو تأجل الصداق.
الجواب:
زوجتك راتبها ملك لها، وأموالها ملك لها، ليس لك منها شيء، إلا إذا طابت نفسها بشيء؛ فلا بأس، كما قال الله -جل وعلا-: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا [النساء:4] إذا طابت نفسها بشيء من مرتبها، ومن أموالها ...
الجواب:
المرتابة هي التي تشك، هل في بطنها حمل، أو ما في حمل، فهذه تبقى العدة حتى تزول الريبة، فإذا زالت الريبة، وأتاها ثلاث حيضات؛ تركت العدة؛ لأن ثلاث حياض تبرئ الرحم، وتكفي في حصول اليقين بزوال الريبة، وما دامت لم يأتها الحيض فهي ذات ريبة؛ تنتظر ...
الجواب:
الطلاق لا بدّ أن تخبر به المرأة حتى تعرف أنها مطلقة، أو غير مطلقة، إذا طلقها؛ لا بدّ أن يعرفها الطلقة، ويبين لها الطلاق حتى تحتسب الطلقة، وإذا طلقها الثانية عرفتها، وإذا طلقها الثالثة عرفت أنها حرمت عليه، لا بدّ أن يعرفها ذلك.
لكن إذا رأى ...