حكم إعلام الزوج بطلاق زوجته

السؤال:

قال أحد الخطباء في خطبة الجمعة: إن على الزوج أن لا يخبر زوجته أنه طلقها، فهل هذا الحكم صحيح، وله سند من الكتاب، والسنة؟

الجواب:

الطلاق لا بدّ أن تخبر به المرأة حتى تعرف أنها مطلقة، أو غير مطلقة، إذا طلقها؛ لا بدّ أن يعرفها الطلقة، ويبين لها الطلاق حتى تحتسب الطلقة، وإذا طلقها الثانية عرفتها، وإذا طلقها الثالثة عرفت أنها حرمت عليه، لا بدّ أن يعرفها ذلك.

لكن إذا رأى أن لا يبادر بذلك؛ لعلة، ولأسباب يخشى أن يصدمها بهذه الطلقة، وأن يكون لها رد فعل سيئ ، وأجل إعلامها إلى وقت آخر في غير وقت الطلقة، فالظاهر أنه لا حرج في ذلك، إذا أجل إعلامها بالطلقة إلى وقت آخر، يعني غير وقت الطلاق الذي طلقها فيه؛ لأنه يرى أن في هذا خطر عليه، أو خطر عليها، أو لأسباب أخرى وجيهة، فلا مانع من ذلك.

لكن لا بدّ من إعلامها، ولو بعد ذلك، لا بدّ من إعلامها حتى تعرف، وحتى تحسب، وإذا أعلم أيضًا وليها؛ كان هذا أكمل؛ حتى لا يغلب عليه الشيطان، فيجحدها بعد ذلك، أو ينساها، فإعلامها، وإعلام وليها أمر مهم، وحق، لكن لا مانع من تعجيلها إلى وقت ما إذا كان يخشى من ذلك مضرة عليها، أو عليه، فيؤجل بعض الوقت، ثم يخبرها، أو يكتبها عنده كتابة يقيده عنده؛ حتى لا ينسى؛ حتى لا يستحلها بغير ما أنزل الله، جل وعلا. 

فتاوى ذات صلة