هل تعدد الزوجات أصل أم رخصة؟

السؤال:

ما هو حكم تعدد الزوجات؟ هل هو أصل، أو رخصة؟ وما هي الضرورة التي تنطبق عليها هذه الرخصة إذا كانت رخصة؟ 

الجواب: 

تعدد الزوجات قربة، وطاعة، وليست مجرد رخصة، تعدد الزوجات قربة، وطاعة، وعمل صالح في تكثير الأمة، وفي عفة الرجال، والنساء، وفيه القضاء على أسباب الفساد، والسفاح، قال الله -جل وعلا-: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ [النساء:3] فأمر به -جل وعلا- أمر بالنكاح مثنى، وثلاث، ورباع، ونبينا ﷺ تزوج تسعًا من النساء، مات عن تسع من  النساء، وتزوج مع ذلك امرأتين سابقتين، وعنده جاريتين، عليه الصلاة والسلام.

فالمقصود: أن تعدد النساء أمر مطلوب مع القدرة عليه، ومع العدالة في ذلك، فإذا كان قادرًا، وعادلًا؛ فمشروع له أن يعدد حتى يكثر الأمة، وحتى يكون أعف لفرجه، وأعف لبصره، وحتى يعف من النساء من يسر الله له إعفافها، وحتى يكثر بسبب ذلك النسل، والأمة. 

والنبي -عليه الصلاة والسلام- قال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة وفي لفظ: مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة فإكثار من يعبد الله في الأرض وهو يصلح في الأرض، ويقوم بالخلافة للرسل فيما دعوا إليه هذا خير عظيم، ونسأل الله أن يوفق المسلمين للهدى، والصلاح، والزوجات الصالحات، والأزواج الصالحين. 

فإذا وجد الزوج الصالح، والزوجة الصالحة؛ فهو خير كثير، ومصلحة عظيمة، ولا يخفى أن الناس قد يبتلون بحروب، وأمراض، وغير ذلك،

فتعدد الزوجات فيه مصالح كثيرة: الزوج يعف الله به فرجه، ونظره، فإن المرأة تبتلى بالمرض، وتبتلى بالحيض، والنفاس، تبتلى بأشياء تمنع الرجل من التمتع بها، فإذا كان عنده ثانية، وثالثة، ورابعة؛ انتفع بهذه، وهذه، وهذه في قضاء وطره، وفي عفة فرجه، وفي غض بصره، وهكذا النساء قد يبتلين بالفقر، قد يبتلين بالحروب، فإذا كان تحت زوج يقوم عليها، ويحسن إليها، ويعفها، ويحميها ربع زوج، أو ثلث زوج، أو نصف زوج خير لها من عدم ذلك.

فالمصالح في هذا كثيرة مع العدالة، ومع الاستقامة، ومع تقوى الله، ومع النصح، ففي هذا خير كثير، أما مع الظلم، والعدوان لا يجوز ذلك، لكن يجوز، ويشرع مع العدالة، والاستقامة، والإنصاف من الزوج لهن، والعدل بينهن في الإنفاق عليهن، وفي جميع شؤونهن، والله المستعان.

فتاوى ذات صلة