مدة نفاس المرأة

السؤال:

أسأل عن امرأة بكر أنجبت بنتًا، ومضى لها خمسون يومًا، ولم ينقطع عنها الدم، فهل تصلي، أم لا؟

الجواب:

إذا ولدت المرأة لزمها أن تدع الصلاة، والصيام أيام النفاس، أيام الدم، يعني النفاس الدم إلى أربعين، هذا هو المختار، وهذا أرجح قولي العلماء، فإذا طهرت قبل ذلك بشهر، أو أقل، أو أكثر؛ اغتسلت، وصلت، وصامت، وحلت لزوجها، فلا يلزم أن تبقى إلى الأربعين، بل متى رأت الطهارة  عشرين، أو عشرة، أو خمسة عشر، أو شهر فإنها تغتسل، وتصوم، وتصلي ولو لم تكمل أربعين، وقد روي عن النبي ﷺ فيما رواه ابن ماجه، وغيره "أنه وقت للنفساء أربعين يومًا، إلا إن رأت طهرًا قبل ذلك" لكن في إسناده ضعف.

فالحاصل: أن الذي عليه أهل العلم، وهو قول جمهورهم أن الحد أربعون، فإن رأت الطهر قبل ذلك؛ اغتسلت، وصلت، وصامت في بقية الأربعين وحلت لزوجها، فإن عاد الدم عليها في الأربعين؛ جلست أيضًا، ولم تصل، ولم تصم في الأربعين؛ كأن طهرت في العشرين، ومضى عليها عشرة أيام طاهرة، ثم عاد عليها الدم في الحادي والثلاثين، تجلس، لا تصلي، ولا تصوم، ولا تحل لزوجها؛ لأن الدم عاد في وقته. 

فإذا طهرت منه في خمس وثلاثين مثلًا، أو ست وثلاثين؛ اغتسلت، وصلت، وصامت في بقية الأربعين كالذي بعدها، فإن استمر معها الدم، ولم ينقطع حتى بلغت الأربعين؛ فإنها حينئذ تغتسل، وتصلي، وتصوم، ولو بقي معها الدم يعتبر دم فساد، لا دم نفاس، فتغتسل، وتصلي، وتصوم، وتتحفظ، وتستتر بقطن، ونحوه لحمايتها من نجاسة الدم حتى تطهر من هذا الدم، هذا يعتبر دم فساد، كالمستحاضة تصلي معه، وتصوم معه، وتحل لزوجها معه، وتتحفظ بما تستطيع حتى تقي نفسها، وثيابها شر هذا الدم، هذا هو المختار.

وقال بعض أهل العلم: إنه يمتد إلى ستين يومًا، وقال بعضهم: يمتد في العربيات إلى ستين، وفي الأعجميات إلى أربعين، وكل هذا لا وجه له.

والصواب: أن نهايته أربعون؛ لحديث أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله ﷺ أربعين يومًا أخرجه أهل السنن، فالمعنى في هذا أن هذا نهايته، هذا القعود هو النهاية، يعني أكثر ما تنفس المرأة أربعون، وقد تطهر قبل ذلك.

السؤال: إذا مضى لها خمسون، ولم تصل؟

الجواب: تقضي الصلوات التي تركتها، لو أنها تركت الصلاة بعد الأربعين تظن أن هذا لازمًا لها تغتسل وتقضي ما تركت. 

فتاوى ذات صلة