حكم من حاضت بعد دخول وقت الصلاة

السؤال:

إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة، فهل تقضي هذه الصلاة بعد طهرها؟ 

الجواب:

فيه اختلاف بين العلماء، منهم من قال: تقضي، ومنهم من قال: لا تقضي، ومنهم من قال: إذا ضاق الوقت، وتأخرت؛ فقد فرطت، وعليها القضاء، وإذا كان جاء الحيض في أثناء الوقت، أو في أول الوقت، فلم تفرط؛ فالأقرب أنها لا تقضي إلا إذا كنت مفرطة، يعني ضيعت الصلاة، أخّرتها حتى ضاق الوقت، فهذه تقضي على كل حال. 

أما إذا كانت ما فرطت، ولكن جاءها الحيض في أثناء الوقت، وهي لم تفرط؛ فالأمر في هذا واسع، إن قضت كما قال بعض العلماء؛ فلا بأس، وإن لم تقضِ؛ فلا حرج -إن شاء الله- لتعدم التفريط. 

لكن إذا جاء الطهر في الوقت هذه تقضي على كل حال، إذا طهرت في العصر؛ فإنها تصلي الظهر، والعصر جميعًا، طهرت في العشاء؛ تصلي المغرب، والعشاء جميعًا، أفتى بهذا ابن عباس، وعبدالرحمن بن عوف من الصحابة، وجماعة آخرون من أهل العلم؛ لأنها أدركت الوقت، فتصلي إذا طهرت في العصر تضم إليها الظهر؛ لأنهما وقتان كالوقت الواحد عند العذر، وهكذا إذا طهرت في العشاء تضم إليه المغرب، وتقضيهما جميعًا؛ لأنهما وقت واحد للمعذور. 

فتاوى ذات صلة