جواب: الواجب على كل مسلم أن لا يعتمد على العادات، بل يجب عرضها على الشرع المطهر، فما أقره منها جاز فعله وما لا فلا، وليس اعتياد الناس للشيء دليلا على حله، فجميع العادات التي اعتادها الناس في بلادهم أو في قبائلهم يجب عرضها على كتاب الله وسنة رسوله عليه ...
الجواب: لا بأس أن تقبل أختك وتقبلك، وهكذا جميع محارمك كعمتك وخالتك وزوجة أبيك وأمك وبنت أخيك تقبلها مع الخد أو مع الأنف أو جبهتها أو رأسها إن كانت كبيرة، فالنبي ﷺ كان يقبل فاطمة إذا دخلت عليه أو دخل عليها يأخذ بيدها عليه الصلاة والسلام، والصديق أبو بكر ...
الجواب: ليس لك أن تصافحها ولا أن تقبل رأسها ولا غيره بل يشرع لك أن تسلم بالكلام فقط ولو كانت كبيرة السن، لأنها ليست محرما لك. ولا حرج أن تقول: كيف حالك وكيف أولادك ونحو ذلك يقول الرسول ﷺ: إني لا أصافح النساء وذلك يعم العجائز وغيرهن، وقالت عائشة رضي الله ...
الجواب: المرأة كالرجل عليها واجبها في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأدلة من القرآن والسنة تعم الجميع إلا ما خصه الدليل، وكلام أهل العلم واضح في ذلك، ومن أدلة القرآن في ذلك قوله تعالى: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ ...
الجواب: لا أعلم مانعا في ذلك متى وجدت المرأة الصالحة للقيام بالدعوة إلى الله سبحانه، فينبغي أن تعان وأن توظف وأن يطلب منها أن تقوم بإرشاد بنات جنسها؛ لأن النساء في حاجة إلى مرشدات من بنات جنسهن، وأن وجود المرأة بين النساء قد يكون أنفع في تبليغ الدعوة ...
الجواب:
ما يجوز الحجر، هذا حرام، هذا من أمر الجاهلية، هذا ما يريد يزوجها إلا ابن عمها، أو فلان، هذا ما يجوز، إذا خطبها الكفء؛ يزوجها، ولو كان بعيدًا منها، ما هو ابن عمها، هذا من عمل الجاهلية، لا يجوز حجر النساء على بني عمهن، هذا منكر، لا يجوز للأب، ...
الجواب:
الحيض لا حد لأقله، ولا لأكثره على الصحيح، لا حد لأكثره، ولا لأقله، فإذا كان من عادتها خمسة عشر يوماً، بعضها أسود، وبعضها أصفر، وبعضها أحمر، لا تصلي، ولا تصوم، ولا يأتيها زوجها في ذلك حتى تطهر، أما إذا كانت تطهر من الدم، ثم يأتيها بعد الطهارة ...
ج: إذا كان الواقع هو ما ذكرته السائلة فالسفر المذكور محرم، وعلى المرأة المذكورة التوبة إلى الله من ذلك، وذلك بالندم على ما وقع منها، والعزم الصادق على أن لا تعود لذلك؛ لقول النبي ﷺ: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم متفق عليه، من حديث ابن عباس رضي الله ...
ج: ليست المرأة محرمًا لغيرها، إنما المحرم: هو الرجل الذي تحرم عليه المرأة بنسب؛ كأبيها، وأخيها، أو بسب مباح؛ كالزوج، وأبي الزوج، وابن الزوج، وكالأب من الرضاع، والأخ من الرضاع ونحوهم.
ولا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة الأجنبية، ولا أن يسافر بها لقول ...
ج: الواجب عليك الصبر ونصيحته بالتي هي أحسن، وتذكيره بالله واليوم الآخر لعله يستجيب ويرجع إلى الحق ويدع أخلاقه السيئة، فإن لم يفعل فالإثم عليه ولك الأجر العظيم على صبرك وتحملك أذاه، ويشرع لك الدعاء له في صلاتك وغيرها بأن يهديه الله للصواب، وأن يمنحه ...
ج: ننصحك بأن لا تبقى في هذه الصيدلية، واحذر وابحث عن عمل آخر، وأبشر بالخير لأن الله سبحانه يقول: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق: 2 - 3]، وإن تيسر لك أن تنصح صاحب الصيدلية حتى يعين رئيسًا ...
الجواب:
ليس لزوج الأخت، ولا زوجة الأخ، ونحو ذلك بالجلوس مع أخي زوجها، وليس للمرأة مع زوج أختها أن تبدي له شيئًا من محاسنها، لا وجه، ولا غيره، بل عليها التستر بالحجاب، فإن جلست معهم مع الحجاب، والتستر، وعدم التبرج؛ فلا بأس، إذا جلست، وسلمت عليهم باللسان ...
الجواب:
نعم يدخل السفر بالطائرة، أو بالقطار، أو بالسيارة كله داخل، النبي ﷺ قال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم الرسول ﷺ ما هو يخبر عن نفسه، عن شرع الله، الرسول يخبر عن شرع الله، والله يعلم ما يكون في آخر الزمان من الطائرات، والقطارات، والسيارات، ...
الجواب:
هذا يقع من بعض النساء، وهو خروج الماء الأبيض بعد الحيض، ويستمر مع بعض النساء، هذا حكمه حكم البول، عليها أن تستنجي منه إذا دخل الوقت، إذا استمر معها مثل المستحاضة سواء سواء، المستحاضة معها دم وهذه معها ماء، ومثل صاحب السلس أيضًا، عليها أن ...
الجواب:
عليها الصوم متى قدرت، إذا أفطرت في رمضان من أجل النفاس، وهكذا الحائض إذا أفطرت أيامًا في رمضان، تصوم، تصومان بعد ذلك فيما بين رمضان، وما بين شعبان إلى آخر شعبان، كله محل صوم إذا استطاعت، وقدرت، صامت في شوال في ذي القعدة، في ذي الحجة في المحرم، ...