الجواب:
إذا فقد الإنسان بين أهله، ولا تعرف أين هو، فهذا الغالب عليه الهلاك، إذا فقد بين الناس في مدنهم، وقراهم، ولا يدرى أين ذهب؛ إذا مضى أربع سنين، كما حكم عمر، يفرق بينهما، وتؤمر بالعدة، وتزوج، فإذا جاء زوجها الأول يرجع للمحكمة، والمحكمة تنظر في مثل هذا، المحكمة الشرعية تنظر في أمرهما.
السؤال: والعدة تكون أربعة أشهر وعشرًا؟
الجواب: أربعة أشهر، وعشرًا، كأنه ميت.