هل يجوز للمرأة ترك الإحداد على زوجها؟

السؤال:

هناك بعض القبائل في الحجاز أذكر منها: قبيلة ثقيف، وقبيلة بني مالك، وبعض من قبيلة بني الحارث؛ حيث إن المرأة عندهم لا تحد على زوجها عند وفاته، وما الحكم في ذلك؟ 

الجواب:

هذا على كل حال من الجهل، يجب أن يزال بالعلم، سواء كان في بني مالك، أو ثقيف، أو غير ذلك، لا بدّ أن يبلغ الدعاة الناس، والقضاة، بأن يوجهوا الناس إلى هذا الشيء الذي يجهلونه، وهو عدم الإحداد، أن المرأة إذا مات زوجها لا تحد عليه.

والإحداد هو ترك الزينة، والطيب، والحلي، ونحو ذلك وقت العدة حتى تنتهي العدة، ويبلغن ذلك -إن شاء الله- هذا واجب أن يبلغن أن الرسول ﷺ أمر بالإحداد على الزوجة أربعة أشهر وعشرًا، والإحداد هو ترك ما يدعو إلى نكاحها، ويرغب بها من أنواع المحسنات من ملابس جميلة، والطيب، والحلي، والكحل، وأشباه ذلك، وعليها أن تلزم بيتها وقت العدة؛ حتى تنتهي عدة الوفاة، وإذا  كانت حاملًا حتى تضع الحمل.

السؤال: باقي السؤال: كما أن الرجل عندهم يبدل بأخته، أو ابنته في زوجة له، دون أن يدفع طرف أي شيء من النقد، فهل يجوز ذلك؟ وما تعليق سماحتكم على هذا؟

الجواب: هذا يقال له: الشغار، ويسميه بعض الناس نكاح البدل، وهو أن يقول شخص لآخر: زوجني بنتك وأزوجك بنتي، أو أختك، أو بنت أخيك، هذا يسمى نكاح البدل، وهو نكاح الشغار. 

وقد نهى النبي ﷺ عن نكاح الشغار في عدة أحاديث، نهى الرسول ﷺ عن نكاح الشغار، وهو أن يقول الرجل للآخر: زوجني بنتك، وأزوجك بنتي، أو زوجني أختك، وأزوجك أختي، أو يقول: زوج ابني، وابنك، أو ابني، وخالك، أو ما أشبه ذلك؛ هذا لا يجوز، هذا منكر يجب الحذر منه؛ حتى ولو سموا مهرًا، الواجب الحذر من ذلك، وألا تكون المرأة مهرًا للأخرى؛ بل هذا يخطبها، وهذا يخطب، فمن ناسبه قبل، ومن لا فلا، أما أن يتشارطا البدل هذا يعطيه بنته، وهذا يعطيه بنته، أو أخته، أو بنت أخيه، يعني موليته، هذا لا يجوز، والنكاح فاسد، ولو سمى مهرًا.

وذهب بعض العلماء إلى إنه إذا سمى مهرًا بالمثل؛ صح، ولكنه قول مرجوح، والصواب: أنه لا يجوز تعاطي هذا النكاح  مطلقًا، ولو سمي مهرًا.

وقد ثبت عند أحمد، وأبي داود، وغيرهما أن شخصين في المدينة تناكحا شغارًا، وقد سميا مهرًا، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين معاوية  فكتب إلى أمير المدينة: أن يفرق بينهما، وقال: هذا هو الشغار الذي نهى عن النبي -عليه الصلاة والسلام- وكانا قد سميا مهرًا.

وأما ما يروى في حديث ابن عمر في تفسير الشغار، وأنه هو الذي ليس فيه مهر، فهذا من كلام نافع الراوي عن ابن عمر، وقال جماعة: هو من كلام مالك بن أنس، الراوي أيضًا.

وبكل حال فهذا ليس من كلام النبي ﷺ تفسير الشغار بأنه الخلو من المهر ليس من كلام النبي ﷺ ولكنه من كلام بعض الرواة، وكلام الراوي لا يكون حجة، الحجة في كلام النبي -عليه الصلاة والسلام- والنبي نهى عن الشغار، ولم يفسره بعدم المهر؛ بل فسره بأن يقول هذا: زوجتك أختي، أو بنتي، والآخر يقول كذلك: أو يقول: زوجني وأزوجك، هكذا فسره النبي -عليه الصلاة والسلام- هذا يعم ما إذا كان فيه مهر، أو ما إذا خلا من المهر. 

فتاوى ذات صلة