الجواب:
إذا طلقها طلقة واحدة، وتركها حتى اعتدت؛ فهي طلقة واحدة، وإذا اعتدت؛ بانت منه، وحلت لغيره من الأزواج، وإذا أحب أن يرجع إليها بعقد جديد؛ فلا بأس، إذا كان ما طلقها إلا واحدة، أو ثنتين، إذا خرجت من العدة؛ له الرجوع إليها بنكاح جديد كالأجنبي، يخطبها ...
الجواب:
العم، والخال، وأخو الزوج كلهم ليسوا محارم، فليس لها أن تكشف لأخي زوجها، ولا لعم زوجها، ولا لخال زوجها؛ لأنهم ليسوا محارم.
وإنما المحارم أبو الزوج، وابن الزوج، وابن ابنه، أولاده، وآباؤه هم المحارم، فلها أن تكشف لأبي زوجها، ولابن زوجها، ...
الجواب:
إذا كانت المرأة على جنابة، ثم أتاها الحيض؛ فهي بالخيار، إن شاءت أخرت الغسل عنهما جميعًا؛ لأنها لا تصلي مع الحيض، وإن شاءت بادرت بغسل الجنابة، وهو أحسن، وأولى، ويبقى غسل الحيض فقط، تغتسل من الجنابة حتى يخف الحدث، ويبقى عليها غسل الحيض بعد انقطاع ...
الجواب:
صوت المرأة ليس بعورة، النبي ﷺ سمع كلام النساء، وسمعه الصحابة، وكن يسألن النبي ﷺ والصحابة يسمعون، وقد طلبن من النبي ﷺ مجلسًا لهن، فجمعهن في محل، وجاء إليهن، فصوتهن ليس بعورة، فلها أن تسأل الرجال عن أحكام الدين، وعما أشكل عليها، ولها أن ...
الجواب:
المرأة عليها التستر في الصلاة، يجب عليها أن تستر نفسها في الصلاة، ما عدا الوجه يكون عليها جلباب، أو ثياب ساترة تستر بدنها كله، والشعر يجب أن يستر، ولو في بيتها، ولو ما عندها أحد، يجب عليها أن تتستر.
النبي ﷺ قال: لا يقبل الله صلاة حائض ...
الجواب:
زوجة الولد محرم لا حرج، زوجة الولد، زوجة ولده، وزوجة ولد ولده، وزوجة ابن ابنته، وزوجة أبيه، وجده كلهم محارم، الله قال: وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ [النساء:22] وقال: وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ ...
الجواب:
هذا لا أصل له، لا بأس أن يقبل محارمه، وأمه، وخالته، وأخته، هذا لا حرج في ذلك، ولكن إذا قبل أخته أو بنتها مع خدها أو أنفها أو رأسها؛ حسن، الفم تركُه أوْلى.
الجواب:
على كل حال يجب أن يعلم أن ستر الرجلين عند جمهور أهل العلم واجب؛ لأنها عورة، وذهب بعض أهل العلم كأبي حنيفة، وجماعة يقولون: بأن الرجلين ليستا من العورة، ولهذا بعض الناس يأخذ بهذا.
لكن الصواب: أنها عورة، إنما الوجه فقط، والكفين على الأرجح ...
الجواب:
لمس المرأة للزوج، ولمس الرجل للمرأة لا ينقض الوضوء على الصحيح إذا كان ما خرج شيء، فلمسها له، ولمسه لها لا ينقض الوضوء على الصحيح.
بعض أهل العلم يرى أن لمس المرأة مطلقًا ينقض الوضوء، وبعضهم يقول: إذا لمسها بشهوة بتلذذ؛ ينتقض وضوؤه، والصواب: ...
الجواب:
لا هذا غلط ما له أصل، هذا من عمل الشيعة، يقولون: نكاح متعة، يتفقون مع المرأة على أيام معدودة، هذا يقال له: نكاح متعة، هذا من عمل الرافضة.
السؤال: سمعتها عن طريق الطنطاوي؟
الجواب: لا هذا غلط، إن كان الطنطاوي قاله فهو غلطان، لا بدّ من نكاح ...
الجواب:
هذا أفضل إذا تيسر أن يصلين جماعة في بيتهن، وتأمهن أولاهن في العلم، والفضل، هذا يكون أحسن؛ لأنه يحصل به التعليم، والاقتداء في الطمأنينة، وسماع القراءة، تسمعهن صوتها في الجهرية: مثل المغرب، والعشاء، والفجر، هذا فيه خير، وقد جاء عن عائشة، ...
الجواب:
المرأة مطلقًا تقف خلف الرجل، سواء كانت زوجته، أو غيرها من محارمه، تقف خلفه، صلى النبي ﷺ بأنس عن يمينه، وأم سليم خلفهم، ومرة صلى بأنس، واليتيم صفًا، والعجوز من ورائهم، فالسنة أن تكون المرأة خلف المصلين، ولو كانوا محارمًا لها، تكون خلفه، هذا ...
الجواب:
نعم، إذا طلقها الزوج آخر الطلاق، ثم تزوجت زوجًا شرعيًا، ووطئها، ودخل بها، ثم عادت إلى زوجها الأول بعد الطلاق، أو بعد الموت يكون له ثلاث طلقات مثل ما صار في النكاح الأول.
لكن لو ما طلقها إلا واحدة، أو طلقها ثنتين، ثم تزوجت، ثم عادت إليه؛ فليس ...
الجواب:
لا، زوج الأخت ليس محرمًا لها، زوج الأخت، ونحوه، وكذلك العمة لا تكون العمة التي يحرم عليه نكاحها على البنت، وهكذا خالتها إنما هذا تحريم مؤقت، فلا يكون محرمًا زوج أختها، وهكذا زوج عمتها، وهكذا زوج خالتها، وهكذا نفس العمة، عمة الزوجة، وأخت ...
الجواب:
خروج المرأة فيه تفصيل، إن كانت تخرج لحاجتها متسترة تعتني بنفسها؛ فلا بأس بخروجها، كان النساء يخرجن في عهد النبي ﷺ وعهد الصحابة لحاجاتهن، فإذا خرجت مع العناية، والستر، والحجاب؛ فلا حرج.
ولكن ينبغي مهما كان أن تقل الخروج، والحذر من عواقبه ...