حكم من طلق زوجته بالثلاث ونوى به اليمين

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله ين باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ فضيلة قاضي محكمة أبقيق وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب: وصل إلي كتابكم الكريم رقم: 559، وتاريخ 28/8/1398هـ وصلكم الله بهداه واطلعت على الورقة المرفقة به، المتضمنة بيان طلاق الزوج: خ. غ. لزوجتيه حينما وجدهما تتخاصمان، بقوله: التي تتكلم على الثانية بكلام غير لائق، فإنها طالقة، وفي اليوم الثاني أعادتا ما حصل في اليوم الأول.
واطلعت على ما ذيل به فضيلتكم الورقة المذكورة؛ من أن إمام مسجد الحي الذي يقيم فيه الزوج حضر لديكم، وأفاد بأن والدة إحدى الزوجتين اعترفت لديه بأن الزوج طلق زوجتيه بنتها، والأخرى بالثلاث، وأنه لم يطلق بنتها قبل ذلك، وأن الزوج اعترف لدى فضيلتكم بأنه سبق منه طلقة لزوجته الثانية.

والجواب: الذي أرى تكليف المذكور بإحضار أولياء زوجتيه لدى فضيلتكم -حيث أمكن ذلك- لسؤال الجميع عما لديهم.
فإن لم يكن لديهم ما يخالف ما اعترف به الزوج وزوجتاه، وأم إحداهما، أو لم يوجد للزوجتين أولياء بطرفكم، فقد أفتيته وزوجتيه: بأنه قد وقع على زوجتيه المشار إليهما في خطاب فضيلتكم طلقة واحدة، سواء ثبت ما ادعته أم إحداهما من كونه طلق بالثلاث، أم لم يثبت ذلك؛ لأن التطليق بالثلاث بكلمة واحدة لا يقع به إلا طلقة واحدة في أصح أقوال العلماء؛ لحديث ابن عباس المشهور في ذلك، وهذا كله إذا كان الزوج أراد بكلامه إيقاع الطلاق عليهما، إذا تكلمت كل واحدة على ضرتها بكلام غير لائق.
وتضاف هذه الطلقة إلى الطلقة السابقة في حق التي قد طلقها سابقًا، ويبقى لها طلقة ولضرتها طلقتان، وله مراجعتهما ما دامتا في العدة.
أما إذا كان الزوج لم يقصد بما وقع منه من الطلاق إيقاع الطلاق، وإنما قصد منع كل واحدة من التعدي على الأخرى وتخويفهما بالطلاق، فإنه لم يقع عليهما بذلك شيء، وعليه كفارة اليمين؛ لأن التعليق المذكور بالنية المذكورة في حكم اليمين -كما أفتى بذلك جمع من السلف الصالح، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم -رحمهما الله- وهو الصواب، وهو من جنس ما ذكره الفقهاء من الحنابلة وغيرهم في حكم نذر اللجاج والغضب، ولا يخفى ما في ذلك من التيسير على المسلمين، وحل مشاكل كثيرة من مشاكل الزوجية[1].
وفق الله الجميع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
  1. صدرت من سماحته برقم: 1206، في 18/10/1389هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/32).  
فتاوى ذات صلة