مسألة في الطلاق المعلق بشرط

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ فضيلة رئيس محكمة بيشة وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب: كتابكم الكريم رقم: 2024، وتاريخ 28/6/1393هـ الجوابي لكتابي رقم: 934، وتاريخ 11/5/1393هـ وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة عن حضور مطلقة: م. م. ووليها، والشاهد الذي كان حاضرًا وقت الطلاق لدى فضيلتكم، وأفادت: بأن الزوج المذكور لم يحصل منه إلا ما أشرنا إليه في كتابنا المنوه عنه آنفًا، كان معلومًا.
وقد اطلعت على الصك المرفق، الصادر بإملاء فضيلة مساعدكم برقم: 286، وتاريخ 18/11/1391هـ، فوجدته ينص على إثبات طلاق الزوج المذكور لزوجته طلقة واحدة بتاريخ 1/8/1391هـ، وأنه لم يطلقها قبل ذلك.

الجواب: وبناء على ذلك، وعلى ما اعترف به الزوج المذكور عندي -كما في كتابي المشار إليه- بأنه غضب على زوجته المذكورة؛ بسبب كلام جرى بينه وبينها في الليل، فقال لها: إذا ما تمسين بحسن خلق فأنت طالق، فقالت: طلقني، فدعا أخاه وأخبره بما ذكر، وقال له: تراها مطلقة من أجل أنها أبت تمسي بحسن خلق، وأن قصده بذلك الطلاق المعلق على عدم إمسائها بحسن خلق، وأنه سبق أن طلقها طلقة في حال حملها، وكتب لها صكًا بذلك، ثم بعد الولادة تزوجها على يد فضيلتكم، ولم يطلقها سوى ذلك. أفتيته: بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بذلك طلقتان، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة لم تحل له إلا بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة شرعًا؛ لأن الأدلة الشرعية تدل على ذلك كما لا يخفى[1].
فأرجو إشعاره وولي مطلقته بذلك.
شكر الله سعيكم، وبارك في جهودكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
 
  1. صدرت من سماحته برقم: 1784/خ، في 8/8/1393هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/71). 
فتاوى ذات صلة