والجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكرت، فطلاقك المذكور غير واقع، سواء كان بقولك: (والله لأطلقك بالثلاث)، أو قولك: (والله لأطلقك بالثلاث والأربع والخمس) -كما ادعت زوجتك- لأن كلامك هذا في حكم الوعيد بالطلاق، وليس في حكم إنجاز الطلاق.
وعليك إذا لم تنفذ وعيدك هذا كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من أرز أو غيره، وإن غديتهم أو عشيتهم كفى ذلك، وبإمكانك عرض كتابي هذا على ولي زوجتك؛ لمعرفة الحكم في هذا الأمر، وتسليمك زوجتك، فإن اقتنع وسلمها لك، فذلك المطلوب، وإن ادعت زوجتك أن الأمر خلاف ما ذكر، فعليها الحضور مع وليها لدى فضيلة الشيخ/ ع. س. م -قاضي المستعجلة الأولى بالمدينة المنورة- لإثبات ما تدعيه، والإفادة عنه، وأنا أنظر في ذلك إن شاء الله أصلح الله حال الجميع، ولا ضرورة لحضورك لدي[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك إذا لم تنفذ وعيدك هذا كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من أرز أو غيره، وإن غديتهم أو عشيتهم كفى ذلك، وبإمكانك عرض كتابي هذا على ولي زوجتك؛ لمعرفة الحكم في هذا الأمر، وتسليمك زوجتك، فإن اقتنع وسلمها لك، فذلك المطلوب، وإن ادعت زوجتك أن الأمر خلاف ما ذكر، فعليها الحضور مع وليها لدى فضيلة الشيخ/ ع. س. م -قاضي المستعجلة الأولى بالمدينة المنورة- لإثبات ما تدعيه، والإفادة عنه، وأنا أنظر في ذلك إن شاء الله أصلح الله حال الجميع، ولا ضرورة لحضورك لدي[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
- صدرت برقم: 2207، في 1/8/1394هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/79).