الجواب: وبناء على ذلك، أفتيت الزوج: ج. المذكور: بأنه لم يقع على زوجته بذلك شيء من الطلاق -في أصح أقوال العلماء كما لا يخفى؛ لأنها إنما خرجت ناسية، ولم تكن متعمدة، وقد قال الله تعالى: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أو أَخْطَأْنَا [البقرة:285]، وصح عن رسول الله ﷺ أن الله سبحانه قال: "قد فعلت".
ثم هذا التعليق: إن كان الزوج أراد منعها من الخروج لا إيقاع الطلاق بعد الخروج، فهو في حكم اليمين -في أصح الأقوال- وعليه كفارة يمين متى وقع الخروج، وتنحل يمينه.
أما إن كان أراد بذلك إيقاع الطلاق عند خروجها، فإنها يقع عليها بالخروج، ذاكرة للطلاق طلقة واحدة، وله الرجوع إليها ما دامت في العدة؛ لحديث ابن عباس المشهور في ذلك كما لا يخفى.
فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بذلك. أثابكم الله، وشكر سعيكم[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ثم هذا التعليق: إن كان الزوج أراد منعها من الخروج لا إيقاع الطلاق بعد الخروج، فهو في حكم اليمين -في أصح الأقوال- وعليه كفارة يمين متى وقع الخروج، وتنحل يمينه.
أما إن كان أراد بذلك إيقاع الطلاق عند خروجها، فإنها يقع عليها بالخروج، ذاكرة للطلاق طلقة واحدة، وله الرجوع إليها ما دامت في العدة؛ لحديث ابن عباس المشهور في ذلك كما لا يخفى.
فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بذلك. أثابكم الله، وشكر سعيكم[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
- صدرت من سماحته برقم: 206، في 28/1/1390هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/68).