الطلاق المعلق بشرط

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ فضيلة رئيس محكمة بيشة، وفقه الله، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
خطابكم الكريم رقم: 181، في 16/1/1392هـ وصل وصلكم الله بهداه وهو المتعلق بطلاق الزوج: ز. م. لزوجته.
ونفيدكم: أني اطلعت على ما أثبته فضيلتكم في الموضوع، وسألت الزوج المذكور فأنكر جميع ما ادعاه صهره من الطلاق، ما عدا الطلاق المتعلق بإجراء الماء في القايد، والطلاق المعلق بتزويج أخته على: ع. م.
وقد زعم أنه قيد طلاقه المعلق بإجراء الماء في القايد، بأنه لا يجري وهو في ملكه، فتم ذلك، ولم يجر إلا بعدما صار في ملك أخيه هكذا يزعم.
وبسؤاله عن قصده في التعليقين المذكورين، أجاب: بأنه لم يقصد فراق أهله عند وقوع الشرط، وإنما قصد منع إجراء الماء والقايد في ملكه، ومنع تزويج أخته بـ ع. المذكور والإلزام بتزويجها على: م. ف، وقد حلف على ذلك.

الجواب: ولا يخفى أن مثل هذا التعليق حكمه حكم نذر اللجاج والغضب -في أصح قولي العلماء- ولهذا أفتينا: بأن التعليق المذكور لا يقع به طلاق، وعليه كفارة يمين إذا زوجت أخته بغير م. ف.
أما التعليقات الأخرى فلم يعترف بها، ولو فرضنا اعترافه بها أو ثبوتها بالبينة، فحكمها حكم ما ذكر، إذا كان قصده منها قصد اليمين لا فراق أهله عند وقوع الشرط.
فأرجو من فضيلتكم إشعار صهره بذلك، وقد أوصيناه بتقوى الله، وحفظ لسانه عن التلاعب بالطلاق، وفق الله الجميع لما يرضيه، وضاعف لفضيلتكم الأجر[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
 
  1. صدرت من سماحته برقم: 1191، في 22/1/1392هـ، عندما كان رئيسًا للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/40).
فتاوى ذات صلة