الجواب: وعليكم السلام، بعده:
ما كان ينبغي منك إكثار الطلاق ولا سوء الظن بغير موجب، فنوصيك بالحذر من ذلك مستقبلًا، وتقوى الله وحسن الظن بأهلك، وعدم سوء الظن بهم من دون سبب يوجب ذلك.
أما الجواب عن الواقع: فجميع ما صدر منك من الطلاق المعلق، إذا كان المقصود منه الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، وليس المقصود إيقاع الطلاق، فهو في حكم اليمين، وعليك عن كل واحد من ذلك تحنث فيه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، وهو كيلو ونصف تقريبًا، أو كسوتهم، وإن غديتهم أو عشيتهم ولو متفرقين كفى ذلك.
أما الطلاق الأخير فليس عنه كفارة؛ لكونها أخبرتك أنها ما أرادت بالكلمة شيئًا مما يسوؤك، وحلفت على ذلك.
فأما الوساوس بالطلاق فلا يقع بها شيء، وهكذا نية الطلاق بدون لفظ ولا كتابة لا يقع بها شيء؛ لقول النبي ﷺ: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل به أو تتكلم[1].
أعاذنا الله وإياكم من الشيطان، وهدانا جميعًا صراطه المستقيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[2].
ما كان ينبغي منك إكثار الطلاق ولا سوء الظن بغير موجب، فنوصيك بالحذر من ذلك مستقبلًا، وتقوى الله وحسن الظن بأهلك، وعدم سوء الظن بهم من دون سبب يوجب ذلك.
أما الجواب عن الواقع: فجميع ما صدر منك من الطلاق المعلق، إذا كان المقصود منه الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، وليس المقصود إيقاع الطلاق، فهو في حكم اليمين، وعليك عن كل واحد من ذلك تحنث فيه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، وهو كيلو ونصف تقريبًا، أو كسوتهم، وإن غديتهم أو عشيتهم ولو متفرقين كفى ذلك.
أما الطلاق الأخير فليس عنه كفارة؛ لكونها أخبرتك أنها ما أرادت بالكلمة شيئًا مما يسوؤك، وحلفت على ذلك.
فأما الوساوس بالطلاق فلا يقع بها شيء، وهكذا نية الطلاق بدون لفظ ولا كتابة لا يقع بها شيء؛ لقول النبي ﷺ: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل به أو تتكلم[1].
أعاذنا الله وإياكم من الشيطان، وهدانا جميعًا صراطه المستقيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[2].
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
- أخرجه البخاري برقم: 2343، (كتاب العتق)، ومسلم برقم: 181، (كتاب الإيمان).
- استفسار شخصي من/ ع. ر. أجاب عنه سماحته بتاريخ 19/12/1403هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/55).