الجواب: وبناء على ذلك، أفتيته: بأن زوجته المذكورة باقية في عصمته؛ لأن الطلاق والتحريم لم يقع شرطهما إلى حين التاريخ، ولا يخفى أن المعلق على شيء لا يقع بدونه، ومتى زوجت ابنته بغير الشخص المذكور، وقع على زوجته بذلك طلقة واحدة -في أصح قولي العلماء- لحديث ابن عباس رضي الله عنهما المشهور في ذلك، وعليه كفارة الظهار -أيضًا- إذا زوجت ابنته بغير الشخص المذكور؛ لكونه أراد تحريمها بذلك.
فأرجو إشعار والد الزوجة بذلك؛ ليسلمه زوجته.
شكر الله سعيكم، وبارك في جهودكم، وأبرأ ذمة الجميع؛ إنه جواد كريم[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فأرجو إشعار والد الزوجة بذلك؛ ليسلمه زوجته.
شكر الله سعيكم، وبارك في جهودكم، وأبرأ ذمة الجميع؛ إنه جواد كريم[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
- صدرت من سماحته برقم: 2360، وتاريخ 4/10/1393هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/65).