ما يترتب على الطلاق الرجعي والبائن

السؤال:

إذا طلق رجل زوجته، وتمت ثلاثة قروء، هل تعتبر هذه طلقة، أم ثلاث؟ وإذا كان في رأس كل شهر من ذلك يقول لها: أنت طالق، فما الحكم؟

الجواب:

إذا طلقها طلقة واحدة، وتركها حتى اعتدت؛ فهي طلقة واحدة، وإذا اعتدت؛ بانت منه، وحلت لغيره من الأزواج، وإذا أحب أن يرجع إليها بعقد جديد؛ فلا بأس، إذا كان ما طلقها إلا واحدة، أو ثنتين، إذا خرجت من العدة؛ له الرجوع إليها بنكاح جديد كالأجنبي، يخطبها إذا رضيت، ورضي أهلها تزوجها.

أما في العدة فله أن يراجعها في العدة ... يشهد اثنين أنه راجع زوجته، ما دامت في العدة قبل أن تروح عليها الحيضات الثلاث إن كانت تحيض، أو قبل شهور ثلاث إذا كانت لا تحيض، أو قبل الحمل إن كانت حاملًا؛ له أن يراجعها، سواء كانت طلقة، أو طلقتين.

أما إذا طلقها آخر الثلاث، الطلقة الأخيرة؛ فإنها تحرم بذلك حتى تنكح زوجًا غيره، وليس له الرجوع إليها إلا بعد زوج ينكحها، ويطأها زوج شرعي، يتزوجها، ويطأها، لا نكاح تحليل، ولكن نكاح رغبة، يتزوجها زوج شرعي راغب فيها، ثم وطأها، ثم طلقها بعد ذلك، أو مات عنها؛ جاز لمن طلقها آخر الثلاث أن يتزوجها بعد ذلك.  

فتاوى ذات صلة