هل التحريم المؤقت يكون سبباً للمحرمية

السؤال:

هل زوج الأخت يعتبر محرمًا للأخت الأخرى مؤقتًا، بحيث يجوز أن يختلي بها، وكذلك عمة البنت؟

الجواب:

لا، زوج الأخت ليس محرمًا لها، زوج الأخت، ونحوه، وكذلك العمة لا تكون العمة التي يحرم عليه نكاحها على البنت، وهكذا خالتها إنما هذا تحريم مؤقت، فلا يكون محرمًا زوج أختها، وهكذا زوج عمتها، وهكذا زوج خالتها، وهكذا نفس العمة، عمة الزوجة، وأخت الزوجة، وخالة الزوجة ليست من المحارم للزوج؛ لأنهن محرمات عليه، فإذا طلق أختهن، أو بنت أخيهن، أو بنت أختهن؛ جاز له النكاح بعد العدة.

فالحاصل: أن بعض النساء تتساهل مع زوج أختها، ويتساهل بعض الناس مع أخي زوجها، ومع عم زوجها، وهذا غلط لا يجوز، لا يجوز للمرأة أن تتساهل مع أخي زوجها، ليس محرمًا لها، وليس عمه محرمًا له، ولا خاله.

وإنما المحرم أبوه، أبوه، ووالده هم المحارم، أما أخو الزوج، وعم الزوج، وابن عم الزوج، وخال الزوج ليسوا محارم .. زوج الأخت، وزوج العمة، وزوج الخالة ليسوا محارم، المحرم زوج بنتها، وزوج أمها، هذا هو المحرم، أما زوج أختها، أو زوج عمتها، أو زوج خالتها فليسوا محارم، يجب الحجاب، والتحرز، وعدم الخلوة.

فتاوى ذات صلة